أرجو إعطائي فتوى شرعية حول نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم. علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات مع إظهار المصدر الشرعي لهذه النفقة.
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعةً عند الطلاق، وقد أناط الشرع الشريف تقديرها بالعرف، وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا.
ويشترط في استحقاق المتعة أن لا يكون الطلاق برضا المرأة ولا بسببٍ مِن قِبَلها، والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن المتعة تقدَّر من قِبَل القاضي على أساس ما يجب للمرأة من نفقة زوجية أو نفقة عِدَّة، وذلك لسنتين كحد أدنى؛ يحكم بها القاضي بناءً على فترة الزوجية وظروف الطلاق، ويجوز تقسيطها، هذا إذا ارتفع الأمر للقضاء، أما إذا تراضى الطرفان فالاتفاق شريعة المتعاقدين، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مُرَتَّبِهِ على مدى المدة المتفق عليها رضاءً.
ورد في المادة ثماني عشرة مكرر من المرسوم بقانون رقم خمس وعشرين لسنة تسع وعشرين وتسعمائة وألف المضافة بالقانون رقم مائة لسنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف: [الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبلها تستحق فوق نفقة عِدَّتها متعة تقدَّر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يُسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط] اهـ.
ومتعة المطلَّقة طبقًا لهذا النص مبلغ من المال يقدَّر بنفقة سنتين على الأقل يُستَحق للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، وذلك فوق نفقة عِدَّتها، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية عن هذه المتعة: لما كان من المستقر عليه شرعًا أن الطلاق حق للزوج، وكان القانون القائم لا يوجب المتعة المالية للمطلقة بعد الدخول، وحسبها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة، أما المتعة فهي مستحبة ولا يقضى بها.
وإذ قد تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت، لا سيما بين الأزواج؛ إذِ انقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلَّقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق، وفي المتعة ما يحقق المعونة، وفي الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق.
ولما كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة، وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة، وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وكان إيجاب المتعة هو مذهب الشافعي الجديد، حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول إن لم تكن الفُرقة منها أو بسببها، وهو قول لأحمد اختاره ابن تيمية، كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضًا؛ وعلى هذا وُضع نص المادة ثماني عشرة مكررًا بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة، وللقاضي أن ينظر في تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه، ولا تقل في تقديرها عن نفقة سنتين، وتخفيفًا على المطلق في الأداء أجاز النص الترخيص له في سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط.
والحقيقة أن إطلاق النفقة على المتعة خطأ شائع، بل تسمَّى متعة فقط؛ لأنها ليست معدودة من أنواع النفقات، ووجوبها مرده مع ما سبق في المذكرة الإيضاحية قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، فالمفعول المطلق في قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا﴾، وكذلك في قوله تعالى: ﴿حَقًّا﴾ أدخل لتوكيد الأمر بها، بالإضافة إلى أن عموم خطابها مؤداه عدم جواز تخصيص حكمها بغير دليل، وسريانه على كل مطلقة سواء كان طلاقها قبل الدخول بها أم بعده، فَرَض لها مُطلِّقها مهرًا أم لا، وجماهير الفقهاء على استحبابها بمقولة افتقارها إلى أمر صريح بها.
وحيث إن البَيِّن من استقراء أقوال الفقهاء في شأن دلالة النصوص القرآنية الواردة في شأن المتعة أنهم مختلفون في نطاق تطبيقها من ناحية وفي وجوبها أو استحبابها من ناحية أخرى -وذلك لظنية دلالة النصوص- جاز لولي الأمر الاجتهاد فيها تنظيمًا لأحكامها بنص تشريعي يقرر أصل الحق فيه، ويفصل شروط استحقاقها بما يُوَحِّد تطبيقها.
والشرطُ لهذه المتعة أن تكون المرأة التي طلَّقها زوجُها مدخولًا بها في زواج صحيح، وألا يكون الطلاق برضاها أو من جهتها، وهذا كله يدخل تحت الإطار العام للشريعة الإسلامية، ولا يناقض مقاصدها السامية.
وبهذا يُعلم أن مدة المتعة لا تقل عن سنتين، ومن دون حد أقصى، وأنه يراعى فيها ظروف حدوث الطلاق وعدد سِنِيه ويسار الزوج أو عساره، وأنه يجوز تقسيطها بمعرفة القاضي، وكذلك التسليم يقع الأمر فيه بنظر القاضي، وهذا إذا ارتفع الأمر للقضاء، وأما إذا تراضى الطرفان فالاتفاق شريعة المتعاقدين، وعليهما الاستظلال بما سبق، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مرتبه على مدى المدة المتفق عليها رضاءً. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي في النفقة الزوجية المقررة على الزوج لزوجته؟ وهل يحق للقاضي أن يلزم الزوج بهذه النفقة حال إعساره؟
ما الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: هل يستحق المريض عقليًّا الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه شيئًا من الزكاة؟
ثانيًا: إذا وُجد طفل معاق في أسرة غنية، ولكنه محروم من حقوقه ومن الإنفاق عليه لرعايته وعلاجه. فهل يُصرَف له من الزكاة؟
ثالثًا: هل يجوز صرف الزكاة في شراء الأجهزة الطبية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التي ترعاهم؟
قال السائل: امرأة من مصر تزوجت في ديار غربة بالحجاز، ثم حملت، ثم مرضت وهي حامل وتعرضت لأخطار شديدة، فقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلًا من تلك الديار؛ لعدم وجود الأطباء الاختصاصيين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء اختصاصيين ووسائل إسعاف -بمصر مثلًا-؛ وذلك درءًا لما قد يحدث لها من ضرر، وحفظًا لها وإنقاذًا لحياتها وعدم تعرضها إلى التهلكة، فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها، ولكنها للضرورة الحتمية والسبب القهري والعذر الشرعي المشار إليه بعاليه أصرت غير باغية أن تلح وتشبثت بالسفر. ثم سافرت مع محارم من أهلها إلى وطنها مصر؛ لأجل الوضع والعلاج والاستشفاء. فهل يصح لزوجها أو خلافه أن يعتبرها ناشزًا؟ مع العلم بأنها علاوة على ما أبدته من الأسباب المستدعية لسفرها استصدرت أمرًا ساميًا من جلالة مليك البلاد، فتفضل جلالته بالإذن لها بالسفر على أن تعطي تعهدًا بأن تعود بعد الوضع والعلاج، فأعطت هذا التعهد. أفتونا مأجورين.
ما حكم نفقة الأب على علاج بنته المريضة؟ فلإحدى المطلقات بنتٌ من مطلقها، وهي في حضانتها، ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم شرعي، إلا أن هذه البنت مريضة بالقلب، وحالتها ذات خطر، ويقوم بمعالجتها أطباء قرروا وجوب إقامتها في جهة معينة مراعاةً لصحتها، ولم يراعَ مرضها في تقدير النفقة المقررة، فهي لا تشمل أجرة الأطباء ولا ثمن الدواء ولا مصاريف الإقامة بالجهة المعينة، بل هي قاصرة على مقابل الطعام والكسوة، والأب ممتنع عن الإنفاق عليها فيما عدا ذلك، وهو غني قادر على الصرف عليها عن سعة، بينما الأم فقيرة، فاضطر خال البنت إلى الإنفاق عليها؛ لأن حالتها لا تحتمل انتظار الحكم لها على أبيها بنفقة العلاج. فهل الأب ملزم بنفقة العلاج والدواء والمسكن الصحي علاوة على نفقة الطعام والكسوة أو لا؟ وهل للخال الرجوع على الأب بما أنفقه وينفقه على البنت في سبيل ذلك إلى أن يقوم الأب بهذه النفقة أو لا؟ نرجو أن تفتونا بحكم الشرع في ذلك، ولكم الأجر والثواب.
ما حكم إلزام الوكيل في عقد الزواج بنفقة الزوجة؟ فقد سُئل في رجل وُكِّل عن أخيه في عقد زواج أخيه بأخرى. فهل مجرد توكيله هذا يجعله مسؤولًا عن نفقة زوجة أخيه المذكور؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الثواب.
على من تجب مصاريف البنت ونفقتها؛ على الأب أم على الأم؟