حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية

تاريخ الفتوى: 06 أغسطس 2005 م
رقم الفتوى: 212
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الوقف
حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية

ما حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية خارج المسجد وتعريضها للتلف، كالسلم، والماء لغسيل السيارات أمام المسجد، والكهرباء لإنارة البيوت؟

لا يجوز استخدام ما وُقِفَ للمسجد إلا لحاجة المسجد، وقد حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم من إخراج شيء من مخصصات المسجد مهما قلَّ نفعُه؛ فقال: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ» رواه أبو داود.

واستخدام أدوات المسجد في غير شؤونه فيه إثمٌ وذنبٌ عظيمٌ، وفيه تضييعٌ لأموال المسلمين الموقوفة، وتعريضٌ للمسجدِ ومَرافقِه للتلف والتعطيل، ويدخل هذا تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114].

من المقرر فقهًا أنَّ كلَّ ما وُقِف للمسجد؛ كالحُصر، والمصابيح، والمكانس، وأدوات التنظيف المتعددة، أو المياه، لا يجوز استخدامُه إلا لحاجة المسجد، وقد بالغ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في المحافظة على كل ما يخصُّ المسجدَ والتحذيرِ من إخراج شيءٍ منه مهما قَلَّ نفعُهُ فقال: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ» رواه أبو داود، وكان المسجدُ في عهده صلى الله عليه وآله وسلم مفروشًا بالحصى، ومعنى تناشدُه: تطلبُ منه وتتوسلُ إليه أن يتركَها مكانَها.

فيجب على خادمِ المسجدِ أو القائمِ على شؤونه أن يتَّقي اللهَ في بيوتِ الله، وأن يقوم بواجبه نحوها بأمانةٍ وإخلاصٍ، وليعلم القائمُ على أمر المسجد أن استخدامَ شيءٍ من أدوات المسجد في غير شؤون المسجد إثمٌ وذنبٌ كبيرٌ وخيانةٌ عظمى، وكذا إتلافه والتفريط فيه والإسراف في استخدامه؛ لأنَّ ذلك خيانةٌ للأمانة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، كما أنَّه تعريضٌ للمسجدِ ومَرافقِه للتلف والتعطيل، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114]، وهو تضييعٌ لأموالِ المسلمين متمثلة في تضييع أموال وزارة الأوقاف التي هي مشرفةٌ على الأموالِ الوقفيةِ للمسلمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

طلبت محافظة قنا الإفادة عن الحكم الشرعي في إزالة جبانة؛ للأسباب الواردة بمذكرة المجلس القروي المرافقة، وقد تبين من الاطلاع على مذكرة المجلس القروي المشار إليها أن التفكير في إزالة هذه الجبانة كان بناءً على طلب موظف بنفس الناحية؛ لأنها تجاور منزله، وأن هذه الجبانة قديمة تُرِك الدفن فيها، وأن جثث الموتى المدفونين بها لا تزال باقية، وأن من هذه الجثث جثثًا لبعض الصالحين، وأن المجلس القروي ولجنة المرافق طلبا الحصول على رأي دار الإفتاء في إزالة الجبانة من الوجهة الشرعية، وهل في الإمكان حفظ الرفات في باطن الأرض الصلبة؟


ما حكم استغلال أرض مقبرة في تشجيرها والبناء عليها؟ حيث سئل بخطاب وزارة الداخلية بما صورته: بالاطلاع على الفتوى الواردة بخطاب فضيلتكم عن الجبانة القديمة بمدينة بورسعيد الممنوع الدفن فيها من زمن بعيد، ونقلت العظام والرفات منها إلى موضع آخر، رأينا مع احترام الفتوى المشار إليها أن نبين لفضيلتكم أنه فضلًا عن أن أرض هاته الجبانة وما يماثلها ملك للحكومة، وأن بقائها فضاءً يجعلها دائمًا عرضة لإلقاء القاذورات والأسبخة بها وأخذ الأتربة منها حتى تصبح حفرًا ترشح منها المياه وتتعفن، رغمًا عما يتخذ من الاحتياطات لمنع حصول هذا، ولا يخفى على فضيلتكم ما يترتب على ذلك من تفشي الأمراض الخبيثة المتنوعة أيضًا -الضارة- بصحة أهالي تلك البلد وما يجاورها، الأمر الذي تحتاط له الحكومة دائمًا وتسعى بكل ما لديها من الوسائل للوقاية منه. لهذا بادرنا بترقيمه بأمل إعادة التأمل؛ لعل أن يكون لهاته الأسباب الهامة قول يبيح معها استعمال أرض الجبانات سالفة الذكر لغرس الأشجار بها والبناء عليها؛ مما يمنع الضرر عن الأهالي وتتوفر به الصحة العامة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


هل يجوز لناظر الوقف والقائم على رعايته أن يأخذَ أجرةً من المال الموقوف؟ وهل له أن يُتَاجر فيه بغرض تنميته؟ علمًا بأنَّه مال أيتام.


هل يجوز هدم مسجدٍ لبنائه مِن جديد على مساحة أكبر في نفس مكانه القديم مع إضافة ما حول المكان القديم؛ إذ إنَّه يصعب التوسعة دون هدم الجدران القديمة؟


ما حكم إعادة بناء مسجد مع تغيير بعض معالمه؟ حيث يوجد مسجد عتيق، لا نعلم من بناه، ولا نعلم أهو مبني في ملك رجل معين أو بناه أهل المحِلة فيما يسمى خراج البلد، وقد هدمه أهل المحلة لبنائه أحكم، فاقتضى الحال تغيير نظام بنائه؛ وذلك لأن بناءه كان بحيث كانت ميضأته ومراحيضه جهة الشمال وكان المسجد جهة الجنوب، ومعلوم أن ذلك الوضع غير مقبول لدى مصلحة الصحة، وبذلك لو أعيد على ما كان عليه منعت من ذلك الصحة، فهل بذلك يباح تغيير معالمه الأولى، ولو اقتضى التغيير أخذ شيء مما كان مسجدًا وجعله ميضأة ومراحيض -مع العلم بأن لا مندوحة عند إرادة جعله مسجدًا منتفعًا به إلا ذلك- أو لا؟ ولكم الشكر.


هل التبرع بأجهزة تكييف للمسجد يدخل في الصدقات الجارية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20