حكم استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما

تاريخ الفتوى: 13 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 217
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
حكم استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما

السؤال عن استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما.

يجوز شرعًا استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما، مع مراعاة انتفاء التغرير والجهالة والغش والاستغلال.

الإنترنت وسيلة من وسائل الاتصالات العالمية لا تختلف من هذه الجهة عن وسائل الاتصال الأخرى مثل الهاتف، والتلكس، والفاكس وغيرها من وسائل الاتصال.
وحكم استخدام هذه الوسائل في المعاملات التجارية أنها متى كانت تستخدم بطريقة لا تشتمل على تغرير أو جهالة أو غش كانت طرقًا مباحة لعرض السلع والتواصل لإتمام الصفقات التجارية، ويمكن استخدامها في الوساطة لتيسير القيام بدور الدلالة على السلع والتعريف بها مع التزام ما سبق ذكره من ضوابط وكذلك الخدمات المقدمة على الإنترنت متى كانت تنبئ عن واقع.
وبناءً على ما سبق: فإن استخدام الإنترنت -شبكة المعلومات الدولية- للدلالة على السلع وتيسير عقد الصفقات مع انتفاء التغرير والجهالة والغش والاستغلال جائز شرعًا، وكذلك حكم الخدمات إذا كانت منبئةً عن واقع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ فأنا أعمل تاجرًا في مجال قطع الغيار، ومن المعروف عني أني لا أتاجر إلا في السلع عالية الجودة، لكن في الآونة الأخيرة وبسبب عدم توفر سيولة مالية كبيرة لن أتمكن من الاستمرار في ذلك، فهل يجوز لي التعامل في السلع متوسطة القيمة والجودة، فأبيعها على كونها ذات جودة عالية لكن بسعر منخفض؟ مع العلم بأني لن أُعلم المُشتري بطبيعة هذه السلع.


ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة وأخذ المنحة التي تُصرَف منه؟ 


ما حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ فهناك رجلٌ يعمل بدباغة الجلود، وأعطى له أحدُ الأشخاص بعضَ الجلود للصناعة والدباغة، على أن يستلمها خلال خمسة عشر يومًا، لكنه لم يأت بعد ذلك، وظَلَّ الرجلُ يسأل عنه فلم يعثر له على مكان، ولم يقِف له على عنوان، وذلك على مدار ثلاث سنوات، وله عنده أجرةُ الصناعة والدباغة، ويسأل: هل يجوز له استيفاءُ حقِّه مِن هذه الجلود؟


يقول السائل: هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به.
والسؤال: ما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟
 


ما حكم البيع  في المتاجر الإلكترونية؛ ففي عصر الرقمنة أصبح لدينا نوع جديد من التجارة تسمى "دروب شيبنج"؛ حيث يمكن للبائع عرض سلعة لا يملكها في متجر إلكتروني، وعندما يشتري الزائر السلعة فإنها ترسل إليه مباشرة من عند مُوَرِّد السلعة، علمًا بأنَّ البائع لا يملك هذه السلعة في الأصل، ويمكن للزبون (المشتري) إعادة السلعة إن كان فيها خلل ما واستعادة نقوده.

فما حكم الشرع في هذا النوع الجديد من المعاملات؟


تقوم بعض الجمعيات بدعم المشروعات متناهية الصغر، عن طريق الصندوق الاجتماعي، وذلك بإعطاء السيدات مبلغًا من المال لاستخدامه في مشاريع إنتاجية، على أن يتمّ رد هذا المبلغ مُضافًا إليه المصاريف الإدارية على شكل أقساط لمدة عام. فما حكم هذه المعاملة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49