حكم معاشرة الزوجة في فترة النفاس

تاريخ الفتوى: 30 مارس 2005 م
رقم الفتوى: 324
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حكم معاشرة الزوجة في فترة النفاس

ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟

يحرم على الرجل جماع زوجته في الحيض أو النفاس، ويحرم عليها أن تطاوعه في ذلك، فإذا كان ذلك قد وقع، فعليهما بالتوبة بالندم، والعزم على عدم العودة، وكثرة الاستغفار، والعمل الصالح، وخاصةً الصدقة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم سفر المرأة بدون مَحْرَم للتفقه في الدين والمشاركة في حضور المؤتمرات الفقهية؟


هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟


الصور الشخصية لفتاة غير محجبة توفاها الله هل تعتبر سيئة جاريةً لها؟ وما حكمها إذا عُلِّقت في مدخل المنزل؟ وهل رؤية غير المحارم للصورة يجعل هناك إثمًا على الفتاة؟


سائل يقول: هناك امرأة طُلِّقت طلاقًا رجعيًّا وتركت منزل الزوجية تجنبًا للمشاكل، فتقيم عند والدها مدة العدة، فما حكم ذلك شرعًا؟


كيف نفرق بين المحارم من الرجال؟ وهل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟


سائل يقول: هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 مارس 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :20