نظارة الداخلية أرسلت للحقانية خطابًا يتضمن أن أحد الأشخاص الذين يعالجون في مستشفى مديرية جرجا استحق عليه مبلغ في نظير أجرة معالجته، وبمطالبته به ظهر عدم قدرته على السداد؛ ولكون والده من ذوي اليسار طُلب منه هذا المبلغ فتوقف في الدفع، ولهذا رغبت الوقوف على ما إذا كان الوالدُ مكلفًا شرعًا أو قانونًا بنفقات علاج ولده أو لا؟ وإذا كان مكلفًا فلغاية أي سن يبلغه الولد؟ وما هي الأحوال التي تقضي بإعفائه منها أو بإلزامه بها؟ فالأمل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
تجب نفقة هذا الابن على أبيه إن كان صغيرًا لم يبلغ حد الكسب، وكذلك أجرة الطبيب وثمن الأدوية متى تحقق المرضُ وسوءُ أثره في الجسم؛ وذلك وقايةً للولد من استفحال المرض، وحفظًا لحياته وأعضائه من التلف. كما تجب النفقة لو كان الابن كبيرًا عاجزًا عن الكسب.
قالوا بوجوب النفقة بأنواعها على الحرِّ لطفله الفقير الحُرِّ، وعرَّفُوه بأنَّه الولد الذي يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، ولم يذكروا هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب بالنسبة للزوجة، وصرَّحوا بأن الأب إذا كان مريضًا أو به زمانة يحتاج بها إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه، وكذلك الابن، ومرادهم من كون الطفل فقيرًا أنَّه لم يبلغْ حدَّ الكسب، فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب، وينفق عليه من كسبه إن كان ذكرًا، وإذا كان الطفل غنيًّا بأن كان صاحب عقارٍ ونحوه فالأب يبيع ذلك وينفق عليه؛ لأنه غني بذلك.
هذا ما قالوه في جانب الطفل، أما ما قالوه في جانب الولد الكبير فهو وجوب النفقة المذكورة للولد الكبير العاجز عن الكسب؛ بأن كان زَمِنًا أو من أبناء الكرام أو لا يستأجره الناس أو طالب علم لا يتفرَّغ للكسب، فإنه في هذه الأحوال عاجزٌ تجب نفقته على الأب على ما في "القنية" و"المنح"، وصرحوا بأنه لا يشارك الأبَ -ولو فقيرًا- أحدٌ في نفقة طفله وولده الكبير العاجز عن الكسب كما عليه الفتوى ما لم يكن الأب معسرًا، فيلحق بالميت؛ فتجب على غيره بلا رجوعٍ عليه على الصحيح.
وعلى ذلك: فإن كان الابن في حادثتنا طفلًا فقيرًا لم يبلغ حدَّ الكسب كانت نفقته بأنواعها واجبةً على أبيه، وكذلك أجرة الطبيب وثمن الأدوية على ما يظهر؛ لأن وجوب النفقة على الوالد لولده إنما هو للصلة والتراحم بينهما، وقد صارت مداواة الأمراض بعد تحققها وغلبة الظن بإفسادها لمزاج البدن من أشد ما يقضي به التراحم، ومن أوجب ما تحمل عليه الصلات، وقلما يوجد الآن مِمَّن لهم أقل فَهْمٍ مَن ينكر دخول المعالجة فيما تفرضه صلة الوالد بولده أو الولد بوالده حتى أصبح الكثير من ذوي المعرفة الصحيحة يعدها في منزلةٍ أعلى من النفقة العادية من الأكل والشرب ونحوهما خصوصًا أنَّ من كان مريضًا وله أبٌ موسرٌ لا يمكن أن ينفق في علاجه أحد من الأجانب أو ذوي القرابة البعيدة، فمتى تحقَّقَ المرضُ وسوءُ أثره في الجسم تعيَّنت النفقةُ في دفعه على والده الموسر وقايةً من غائلةِ المرض وحفظًا للحياة أو للأعضاء من التلف، فيلزم الوالدَ ما أُنفق في العلاج وأجرة الطبيب المعالج، والكلامُ في أن الأدوية وأجرة العلاج لا تلزم مَن تجب عليه النفقة لِمن له النفقةُ يجري فيما إذا لم يتعين العلاجُ؛ بأن لم يغلب على الظن هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه، أما إذا غلب الظن بذلك وتعين العلاجُ لم يكن فرقٌ بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضروري لحفظ قوام البنية، وكذلك لو كان الابن كبيرًا عاجزًا عن الكسب بسبب الزمانة، أو كون أبيه من الكرام، أو لا يستأجره أحدٌ، أو كان طالبَ علمٍ لا يتفرغ للكسب؛ فإن نفقته على أبيه ولو فقيرًا، وبالأولى إن كان غنيًّا على ما في هذا الرقيم، ويتبعها أجرة الطبيب، وثمن الأدوية بالنظر لِما قلنا.
أما إذا كان الابن غير موصوف بوصف من هذه الأوصاف، فإن نفقته لا تجب على أبيه، وكذلك ثمن الأدوية، وأجرة الطبيب.
هذا، ولا يُعقَل أن تجب أجرة الخادم للولد على والده ولا تجب أجرة الطبيب ونفقة العلاج عليه؛ بل هذه تجب بالأَوْلَى من تلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يوجد شخص فقير بالغ عاجز عن التكسب، وله أخ وأخت شقيقان معسران، وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث، وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون، فعلى مَن مِن هؤلاء تجب النفقة شرعًا؟
ما حكم رعاية الجد، حيث أنه قد سئل بإفادة واردة من وزارة الحربية؛ صورتها: من بين أحكام قانون القرعة التي تجيز معافاة بعض الأشخاص من ملزومية الخدمة العسكرية ما ورد بالفقرة الرابعة مادة 19 من ذلك القانون؛ حيث جاء فيها ما نصه حرفيًّا: "كل شخص يقضي عليه قانون الأحوال الشخصية أن يساعد في نفقة واحد أو أكثر من جدوده، بشرط أن لا يتمتع بالمعافاة المدونة في هذا البند الأخير إلا شخص واحد عندما يكلف عدة أشخاص بإعالة جد واحد".
وحيث إنه يتفق أن يكون للجد أو الجدة من جهة العصب أو الرحم إخوة أو أولاد أو أولاد أولاد خلاف نفر القرعة، أو يكون لهذا نفسه إخوة غيره، ومقتضى معرفة من هو المكلف شرعًا حسب قانون الأحوال الشخصية بإعالة الجد أو الجدة وفق ترتيب درجات القرابة، فالمرجو من فضيلتكم التكرم بشرح هذه المسألة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية المار ذكره؛ للعمل به حتى لا يمنح المعافاة من الخدمة العسكرية الإجبارية إلا من يستحقها. وتفضلوا بقبول أسنى الاحترام والإجلال.
ما حكم نفقة الأب على علاج بنته المريضة؟ فلإحدى المطلقات بنتٌ من مطلقها، وهي في حضانتها، ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم شرعي، إلا أن هذه البنت مريضة بالقلب، وحالتها ذات خطر، ويقوم بمعالجتها أطباء قرروا وجوب إقامتها في جهة معينة مراعاةً لصحتها، ولم يراعَ مرضها في تقدير النفقة المقررة، فهي لا تشمل أجرة الأطباء ولا ثمن الدواء ولا مصاريف الإقامة بالجهة المعينة، بل هي قاصرة على مقابل الطعام والكسوة، والأب ممتنع عن الإنفاق عليها فيما عدا ذلك، وهو غني قادر على الصرف عليها عن سعة، بينما الأم فقيرة، فاضطر خال البنت إلى الإنفاق عليها؛ لأن حالتها لا تحتمل انتظار الحكم لها على أبيها بنفقة العلاج. فهل الأب ملزم بنفقة العلاج والدواء والمسكن الصحي علاوة على نفقة الطعام والكسوة أو لا؟ وهل للخال الرجوع على الأب بما أنفقه وينفقه على البنت في سبيل ذلك إلى أن يقوم الأب بهذه النفقة أو لا؟ نرجو أن تفتونا بحكم الشرع في ذلك، ولكم الأجر والثواب.
هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟
ما حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة؟ مع العلم أنه يَكفي كل طلباتها وطلبات بيته.
متى تنتهي كفالة اليتيم؛ فنحيط سيادتكم علمًا أننا مؤسسة إغاثية دولية خيرية غير حكومية، تعمل في مجال الإغاثة والتنمية، وتهدف إلى تخفيف معاناة الشعوب الأكثر فقرًا في العالم، وتتمتع مؤسستنا بالعضوية الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومن المنظمات الموقعة على اتفاقيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولييْن في السلوك المهني في العمل الإغاثي، وتعمل مؤسستنا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال العمل مع المجتمعات المحلية بغضِّ النظر عن الأصول العرقية أو الديانة أو الجنس. وتعمل مؤسستنا في مصر منذ عام 2001 تحت مظلة المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. وتكفل مؤسستنا حوالي 26 ألف يتيم في أكثر من بلد. وقد لاحظنا من الممارسة والخبرة العملية أن الالتزام بكفالة اليتيم حتى سن 18 عامًا فقط -كما هو الظاهر من بعض الفتاوى- يؤدِّي إلى ضياع اليتيم بعد هذه السن؛ خاصة وأن هذه السن هي سن المراهقة، بل قد يؤدي وقف الكفالات إلى حرمانهم من إكمال دراستهم أو إنهاء إلحاقهم بالجامعات المختلفة.
والسؤال: هل هناك إلزام شرعي بأن يتم قطع النفقة التي تدفع للأيتام عند سن الثامنة عشرة، أو أن الشريعة الإسلامية السمحاء تسمح بالإنفاق على هؤلاء الأيتام حتى يصل اليتيم أو اليتيمة إلى درجة الاعتماد على النفس سواء الالتحاق بأحد الوظائف أو الزواج بالنسبة لليتيمات؟