ما حكم تقدم الصفوف على الإمام وانخفاضها عند توسعة مسجد؟ فمساحة مسجدٍ أربعةٌ وستون مترًا مربعًا، ولكنه بلا دورة مياه ولا غرف لمقيمي الشعائر، وقد تبرع أحد المصلين بمساحة جانبية جهة يمين هذا المسجد ولكنها منخفضة عنه في ارتفاع الأرض وضعفه في المساحة وتتسع جهة القبلة بحيث إن الصفوف الأولى بها ستكون متقدمة عن الإمام في محرابه بالمسجد لو تمَّ ضمُّ التوسعة إلى المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟
التوسعة في المسجد أمرٌ مستحب، ولا يَضُرُّ انخفاضُ مستواها عن مستوى المسجد، وعلى المصلين في التوسعة أن يَحرِصوا على ألَّا يتقدموا على الإمام إلى أن يتم ضمُّ التوسعة إلى المسجد ويُنقَل مكان الإمام ليصير متقدمًا على الصفوف.
لا يجوز عند جمهور العلماء تقدُّم المأموم على الإمام في الجماعة، ولا يضر في صحة صلاة الجماعة ارتفاع المكان الذي يقف عليه المأموم مقارنة بالمكان الذي يقف عليه الإمام أو العكس؛ فالعبرة في صحة صلاة المأموم بعدم تقدمه على الإمام ووجوده معه في المكان الذي يجمعهما بحيث يمكنه معرفة حركات الإمام؛ ليتمكن من متابعته، وذلك برؤيته أو بسماع صوته أو صوت مُبَلِّغ عنه، مع بعض الاختلاف في تفاصيل ذلك بين المذاهب المتبوعة.
وعليه وفي واقعة السؤال: فضمُّ هذه التوسعة للمسجد أمر مستحب وهو مِن أعمال البر، ولا يَضُرُّ انخفاضُ مستواها عن مستوى المسجد الأصلي، وعلى المصلين في التوسعة أن يَحرِصُوا على ألا تتقدم صفوفُهم على الإمام في المسجد إلى أن يتم الضمُّ بشكل كامل ويصبح المكانُ وحدة واحدة يَجمَعُها سور واحد، وحينئذٍ يمكن نقل مكان الإمام للتوسعة ليصير متقدمًا على كل الصفوف: سواء منها ما كان في التوسعة أو في المسجد الأصلي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟
ما هي درجة الانحراف المسموح بها في القبلة؟ حيث إن المسجد قائم، والقبلة فيه تنحرف 13 درجة يمينًا؟
سائل يقول: يغلبني النعاس أحيانًا في الصلاة؛ فما حكم الصلاة والوضوء في هذه الحالة؟
ما حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد؟ حيث يوجد رجلٌ أدرك مِن صلاة الجمعة السجدتين والتشهد مع الإمام، فلما سلَّم الإمام أتمَّ صلاتَه ركعتين، فهل ما فعله صحيحٌ ومجزئٌ له عن الجمعة شرعًا؟
ما حكم صلاة النافلة في جماعة؛ فنحن نقوم في بلدتنا بدعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة، ونخُصُّ من ذلك بعض الأيام والأزمان المباركة؛ مثل الاثنين والخميس والعشر الأوائل من ذي الحجة وغيرها، وندعوهم لقيام الليل والصلاة والتسبيح والأدعية في يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ احتفالًا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال بعض الناس: هذا بدعة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى معه في غير رمضان صحابي أو اثنان كانوا حاضرين في وقت الصلاة مصادفة، أو دخلوا معه فيها وهو لم يدعهم إليها؛ وعلى ذلك فإن دعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة بدعة. فما مدى صحة هذا الكلام؟
ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟ فأنا أعمل في محطة للوقود وغالبًا يقع على يَديَّ وملابسي شيئًا من البنزين والسولار، ويصعب عليَّ قبل كل وضوء الغَسْل الكامل لها، أو نزع وتغيير الملابس، فهل تصح صلاتي بهذه الحالة؟