توفى عن أم وأب ومطلقة على الإبراء ولا تزال في العدة

تاريخ الفتوى: 13 ديسمبر 1981 م
رقم الفتوى: 589
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الميراث
توفى عن أم وأب ومطلقة على الإبراء ولا تزال في العدة

توفي رجل بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن والده، وعن والدته، وعن مطلَّقة على الإبراء بتاريخ 5/ 12/ 1979م، وقد تضمنت الصورة الضوئية من إشهاد الطلاق عمليةَ المأذون المختص؛ أن ذلك الرجل طلَّق زوجته طلقة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1979م، وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟ وهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث مُطلِّقها أم لا؟

ما دام الطلاق المذكور على الإبراء فلا ترث المطلَّقةُ من مُطَلِّقِها ولو مات وهي في عدَّته؛ لانتهاء سبب الإرث -وهو الزوجية- بالطلاق البائن، وسواءٌ في ذلك أكانت البينونة صغرى أم كبرى.
فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ترِكته فرضًا، ولوالده الباقي تعصيبًا.

المقرر شرعًا أن المطلقة بائنًا لا ترث من مُطَلِّقِها ولو مات وهي في عدته؛ لانتهاء سبب الإرث -وهو الزوجية- بالطلاق البائن، وسواءٌ في ذلك أكانت البينونة صغرى أم كبرى. (المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م).
ولما كان الثابتُ مِن الصورةِ الضوئية لإشهاد الطلاق المَرقُوم أن الطلاق المُثْبَت به بائن بينونة صغرى في نظير الإبراء من نفقة العدة ومؤخر الصداق، فإن هذه المطلقة لا تستحق ميراثًا عن مُطَلِّقِها ولو كانت في عدَّته شرعًا وقت وفاته حتى ولو كان الطلاق في مرض الموت؛ لأن الطلاق برضاها وبعد إبرائها إياه من مؤخر الصداق ونفقة العدة.
وإذ كان ذلك: فبوفاة الرجل المسئول عنه بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ترِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو عددٍ من الإخوة والأخوات، ويكون لها السدس إذا كان للمتوفى عددٌ من الإخوة والأخوات، ولوالده الباقي بعد نصيب والدته تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ ولا عاصبٍ أقرب منه في هذه الحالة، ولا شيء لمطلَّقته على الإبراء؛ لانتهاء سبب الإرث وهو الزوجية بالطلاق البائن على ما سبق بيانه.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عام 1980م عن: زوج، وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وأربع بنات، وزوجة مطلقة أولى بينونة صغرى على الإبراء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


رجل توفي عن: زوجة، وأولاد ابن عم شقيق: خمسة ذكور وأنثى، وابن ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق آخر، وبنت أخ شقيق، وبنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وزوجة ابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفِّيَ رجل عن: زوجته، وبنتَيِّه منها، وابن أخيه الشقيق.
ثم توفِّيت إحدى بنتَيِّه عام 1994م عن: زوجها، وأولادها: أربعة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل عن: زوجته، وأبنائه الخمسة، وبنت واحدة.
ثم توفيت زوجته عن بقية الورثة.
ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجته، وولديه: ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن: زوجته، وأولاده: ابنين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثالثٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ رابعٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنته عن: ابنيها، وبقية المذكورين.
فمن يرث، ومن لا يرث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19