توفى عن أم وأب ومطلقة على الإبراء ولا تزال في العدة

تاريخ الفتوى: 13 ديسمبر 1981 م
رقم الفتوى: 589
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الميراث
توفى عن أم وأب ومطلقة على الإبراء ولا تزال في العدة

توفي رجل بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن والده، وعن والدته، وعن مطلَّقة على الإبراء بتاريخ 5/ 12/ 1979م، وقد تضمنت الصورة الضوئية من إشهاد الطلاق عمليةَ المأذون المختص؛ أن ذلك الرجل طلَّق زوجته طلقة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1979م، وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟ وهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث مُطلِّقها أم لا؟

ما دام الطلاق المذكور على الإبراء فلا ترث المطلَّقةُ من مُطَلِّقِها ولو مات وهي في عدَّته؛ لانتهاء سبب الإرث -وهو الزوجية- بالطلاق البائن، وسواءٌ في ذلك أكانت البينونة صغرى أم كبرى.
فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ترِكته فرضًا، ولوالده الباقي تعصيبًا.

المقرر شرعًا أن المطلقة بائنًا لا ترث من مُطَلِّقِها ولو مات وهي في عدته؛ لانتهاء سبب الإرث -وهو الزوجية- بالطلاق البائن، وسواءٌ في ذلك أكانت البينونة صغرى أم كبرى. (المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م).
ولما كان الثابتُ مِن الصورةِ الضوئية لإشهاد الطلاق المَرقُوم أن الطلاق المُثْبَت به بائن بينونة صغرى في نظير الإبراء من نفقة العدة ومؤخر الصداق، فإن هذه المطلقة لا تستحق ميراثًا عن مُطَلِّقِها ولو كانت في عدَّته شرعًا وقت وفاته حتى ولو كان الطلاق في مرض الموت؛ لأن الطلاق برضاها وبعد إبرائها إياه من مؤخر الصداق ونفقة العدة.
وإذ كان ذلك: فبوفاة الرجل المسئول عنه بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ترِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو عددٍ من الإخوة والأخوات، ويكون لها السدس إذا كان للمتوفى عددٌ من الإخوة والأخوات، ولوالده الباقي بعد نصيب والدته تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ ولا عاصبٍ أقرب منه في هذه الحالة، ولا شيء لمطلَّقته على الإبراء؛ لانتهاء سبب الإرث وهو الزوجية بالطلاق البائن على ما سبق بيانه.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لأهل امرأةٍ كبيرة في السن توزيعُ مالِها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنه سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟


توفيت عن: زوج، وأم، وثلاث بنات، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟


توفيت امرأة عام 2016م عن: ابنين، وثلاث بنات، وولدي ابنها الأول المتوفى قبلها: ابن وبنت، وبنتي ابنها الثاني المتوفى قبلها، وبنت ابن ابنها الثاني المتوفى قبلها، وزوجة ابنها الأول المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفيت امرأة عن: أربع بنات أخ شقيق، وثلاثة أبناء أخت شقيقة، وبنتي أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سأل في امرأة توفيت عن أخت شقيقة، وعن أخت من أبيها، وعن ابن أخت من أمها، وعن بنت أخ شقيق، وتركت تركة، فمن يرث من هؤلاء؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2026 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :12
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17