إنه بتاريخ 16/ 7/ 1965م تزوَّج شخصٌ من سيدةٍ بمقتضى إشهاد زواج رسمي على يد مأذون، وقد نَصَّ بإشهاد الزواج المذكور أن العصمة بيد الزوجة، لها أن تُطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت، وقَبِل الزوج ذلك. وبمقتضى ذلك وكَّلت الزوجة المذكورة رجلًا آخر في تطليقها من زوجها المذكور بموجب توكيل رسمي عام طلقة أولى رجعية، ثم طلقها طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، وكان كلٌّ مِن هذين الطلاقين على يد مأذون. وبتاريخ 27/ 7/ 1967م توفيت الزوجة المذكورة عن أخيها شقيقها، وعن أولاد أخويها شقيقيها. وطلب السائل بيان ورثة هذه المتوفاة.
المقرَّر شرعًا أن الطلاق الرجعي لا يُزِيل الملك ولا الحِلَّ ما دامت المرأة في العدة، وإذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر.
وعلى ذلك: فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف التركة فرضًا، ولأخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخويها الشقيقين ذكورًا وإناثًا.
المقرر شرعًا أن الطلاق الرجعي لا يُزِيل المِلك ولا الحِلَّ ما دامت المرأة في العدة، وإذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر.
وبما أن هذه المتوفاة قد طلَّقت زوجها حال حياتها بمقتضى وثيقة الزواج التي نص فيها على جعل عِصمتها بيدها، لها أن تطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، ثم توفيت بتاريخ 27/ 7/ 1967م؛ فتكون هذه الزوجة قد توفِّيت وهي في عدة الطلاق من زوجها؛ لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة غير كافية لانقضاء عِدَّتها منه، وعلى ذلك يكون زوجها المذكور من بين ورثتها شرعًا.
وتقسَّم تَرِكتها على الوجه الآتي: لزوجها الذي ماتت وهي في عِدَّته من طلاق رجعيٍّ نصفُ تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيها شقيقها النصف الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء للذكور من أولاد أخويها شقيقيها؛ لحجبهم بالأخ الشقيق. كما لا شيء لبنات أخويها شقيقيها؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارثٌ آخر غير مَن ذُكِر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حدّد أحد العاملين بالطلب الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة: زوجته، وأخته، وثلاثة أبناء وابنة، بنسب معينة، وتُوفّيت زوجته حال حياته ولم يُعَدِّل ما جاء بالطلب. ثم تُوفّي المستفيد بعدها بسنة.
فهل نصيب الزوجة يُقَسَّم على الأبناء فقط باعتبار أنهم الورثة الوحيدون لأمهم؟ أو تُقَسَّم عليهم وعلى الأخت المذكورة بالطلب؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟
شاب مصري في مانيلا، واجه والده الكثير من المشاكل واضطر إلى الاقتراض بفائدة، وتوفي وعليه دين للناس، ويستفسر السائل عن وضع أبيه، وماذا يستطيع أن يفعله أولاده رغم أنهم فقراء؟
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك.
فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
لي أخت قد توفيت ولها أربع من البنات، ولها إخوة وأخوات أشقاء، وقد أوصت بميراثها لبناتها، وهذه الوصية شفوية. فما حكم الشرع في هذه الوصية؟ وكيف تقسَّم التركة؟
توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟