الثلاثاء, 27 أكتوبر 2026 – 16 جُمادى الأولى 1448 هـ

توفي عن مطلقته رجعيا وأولاده ومنهم ابن غائب

تاريخ الفتوى: 21 يناير 1954 م
رقم الفتوى: 603
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الميراث
توفي عن مطلقته رجعيا وأولاده ومنهم ابن غائب

سألَت امرأةٌ عن زوجٍ توفي، وقد طلقت منه طلقةً أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953م، وقد توفي المذكور بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953م عن زوجة أخرى، وولدين أحدهما غائب، وبنتين. فما بيان نصيب كل من المذكورين؟

المطلقة رجعيًّا ترث زوجها إذا توفي وهي في عدَّته من هذا الطلاق؛ فإن كانت السائلة لا تزال في عدَّة مطلِّقها من الطلاق الرجعي المذكور عند وفاته في التاريخ الموضَّح فإنها تكون من ورثته، ويكون لها ولزوجته الأخرى مِن تَرِكته الثُّمن مناصفةً بينهما فرضًا، ولأولاده -بما فيهم ابنه الغائب- الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويوقف نصيب الابن الغائب له حتى يتبيَّن أمره؛ فإن ظهر حيًّا أخذ ما حُجز له، وإن لم يظهر حيًّا، وحُكِم بوفاته بناءً على بينةٍ ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذي مات فيه والده، استحق ورثتُه حين الحكم بوفاته ما حُجز لأجله من التركة، وإن حُكم بموته بناءً على القرائن، أو بناءً على البينةِ الشرعية التي ثبت منها وفاته حقيقةً في تاريخٍ سابقٍ على تاريخ وفاة مورِّثه، لم يكن من ضمن الورثة، ويُرد النصيب الذي كان محجوزًا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته.

اطلعنا على السؤال، والجواب أن المطلقة رجعيًّا ترث زوجها إذا توفي وهي في عدَّته من هذا الطلاق الرجعي؛ فإذا كانت الطالبة لا تزال في عدَّة مطلقها من الطلاق الرجعي المذكور عند وفاته في التاريخ الموضَّح تكون من ورثته، ويكون لها ولزوجته الأخرى من ترِكته الثُّمن فرضًا، ولأولاده -بما فيهم ابنه الغائب- الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتقسم ترِكة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهمًا: يخصُّ زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفةً بينهما، ويخصُّ ابنه أربعة عشر سهمًا، وكل واحدة من بنتيه سبعة أسهُم، ويخص ابنه الغائب أربعة عشر سهمًا توقف له حتى يتبيَّن أمره؛ فإذا ظهر حيًّا أخذ ما حُجز له، وإذا لم يظهر حيًّا، وحُكِم بوفاته بناء على بينةٍ ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذي مات فيه والده مورِّثه، استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حُجز لأجله من التركة، وإن حُكم بموته بناءً على القرائن تطبيقًا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929م، أو بناءً على البينةِ الشرعية التي ثبت منها وفاته حقيقة في تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورِّثه، لم يكن من ضمن ورثته، وَرُدَّ الذي كان محجوزًا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته.
وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارثٌ آخر، ولا فرعٌ غير وارثٍ يستحق وصيةً واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو مكان قضاء العدة للأرملة عند تعدد مسكن الزوجية؛ فامرأة مات عنها زوجها، وكان لهما منزلان متقاربان يسكنان في كل منهما، فيقيمان في هذا تارة وفي ذاك تارة أخرى، ففي أي المنزلين تقضي تلك المرأة عدتها؟

 


ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟


توفيت زوجة السائل وتركت ثلاثة أطفال، فتزوج بامرأة أخرى لتقوم برعاية هؤلاء الأطفال بعد أن أشار عليه بعض أقاربها بأنها هي التي ستقوم مقام أم الأطفال، وذكر السائل بأن بعض هؤلاء الأقارب كان يعلم بمرض الزوجة بالصرع، والبعض الآخر قالوا: ليست مريضة، وقد ظهرت عليها آثار المرض في يوم الزواج بها، وحالتها تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وأشار عليه بعض الأطباء بأنه ليس لها علاج؛ حيث إنه مرض نفسي وعصبي، وقام السائل بعرض ما حدث على والدها، فاكتشف بأنه كان يعلم بمرضها ولم يخبره قبل الزواج. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما لو طلقها؛ هل تأخذ جميع مستحقاتها أم ماذا؟


سائل يقول: جدتي تريد أن تترك وصية ولها خمسة من الأبناء ميسوري الحال، وتريد أن تتبرع بجميع أثاث منزلها إلى المؤسسات الخيرية؛ فما حكم هذه الوصية شرعًا؟


ما حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج؟


أنا أرملة منذ خمس سنوات أقطن في شقة إيجار منذ أن تزوجت منذ اثنين وثلاثين عامًا، وكان لزوجي بنتان وابنان من طليقته قبل زواجي به، وكانوا صغار السن فقمت بتربيتهم، ورزقني الله من زوجي بطفلين، وقمت بتربيتهم أحسن تربية حتى كبروا، وترك زوجي يرحمه الله لكل ابن من أولاده شقة تمليك وشقة الإيجار التي أقطن بها أنا وولداي منذ أن توفاه الله، والآن أولاده من الزوجة الأولى يطمعون في شقتي متعللين أنها ورث عن والدهم، وعندما توفي زوجي كان يقطن معي بالشقة ولداي وأحدهما يساعدني على المعيشة. ما هو حكم الشرع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :37
الشروق
7 :5
الظهر
12 : 39
العصر
3:48
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30