حكم زواج بنتٍ من أحد أبناء مرضعتها

تاريخ الفتوى: 17 أغسطس 1926 م
رقم الفتوى: 772
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الرضاع
 حكم زواج بنتٍ من أحد أبناء مرضعتها

ما حكم زواج بنتٍ من أحد أبناء مرضعتها؟ حيث توجد أمٌّ لها بنتٌ أرضعَتها من امرأةٍ أخرى على ولدٍ لهذه المرأة، فهل يحرم زواجها على هذا الولد، أم يحرم زواجها على جميع أولاد المرأة التي أرضعَت البنت؟

من حيث إن المرأة الأخرى أرضعت البنتَ التي مِن المرأة الأولى مع ابنها في مدة الحولين، فقد صارت هذه المرأة المرضعة أُمًّا لتلك البنت من الرضاع، وصارت البنت المذكورة أختًا لجميع أولاد المرضعة، وحينئذٍ فلا يحل زواجها بالولد الذي رضع معها، ولا بأحد من أولاد المرضعة المذكورة؛ لأنهم إخوتها من الرضاع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من فتاة رضعت من جدته أكثر من أربع رضعات؟ ففتاة رضعت من امرأة، ويريد حفيد زوجها الزواج من هذه الفتاة، وكان رضاعها مع أحد أولادها، وكان عدد الرضعات أكثر من أربع رضعات، وكانت الرضاعة بعد زواج المرضع من جد الرجل الذي يريد الزواج منها. فهل هذا جائز؟


هل يثبت الرضاع بشهادة الشهود وإن كانوا شهود زور، خاصة بعد حصول الزواج المدة الطويلة ووجود عدد من الأولاد؟


هل يجوز شرعًا أن يكون الزوجُ مَحرمًا لأخت زوجته التي ما تزال في عصمته؟


السائل يريد الزواج من فتاةٍ رضعت من أمه مع أخيه الأصغر منه سنًّا، ويسأل: هل يجوز له الزواجَ منها أم لا؟


ما حكم زواج المحجور عليه للسفه والغفلة؟ فرجل محجور عليه للسَّفَه والغفلة، وباشر بنفسه عقد زواجه. فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحًا مع وجود قيِّم عليه؟ مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.


رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 يونيو 2026 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34