الأربعاء, 28 أكتوبر 2026 – 17 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم الزواج من فتاة قد رضع من جدتها لأمها

تاريخ الفتوى: 04 مارس 1971 م
رقم الفتوى: 361
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج من فتاة قد رضع من جدتها لأمها

للسائل بنتٌ تقدم لخطبتها شاب، والشاب المذكور سبق له أن رضع من جدة خطيبته لأمها، وهذه الرضاعة استمرت أكثر من سنتين، وكانت رضاعة كاملة. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل يحل لهذا الشاب شرعًا أن يتزوج ببنت السائل التي رضع من جدتها والدة والدتها أكثر من سنتين، أم أن هذا الزواج لا يحل شرعًا؟

لا يجوز شرعًا للسائل أن يزوِّج بنته للشاب المذكور؛ لأنه بهذا الرضاع صار خالًا لها من الرضاع.

إنه برضاع الخاطب من جدة مخطوبته لأمها أكثر من سنتين يعتبر أخًا لوالدة مخطوبته وخالًا لمخطوبته رضاعًا، والمقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما لا يحل للشخص شرعًا أن يتزوج ببنت أخته نسبًا فلا يحل له شرعًا التزوج ببنت أخته رضاعًا، وهذا التحريم باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن الرضاع قد زاد عن الحد المحرِّم عند الجميع، وأنه قد حصل في مدة الرضاع وهي السنتان كما يقرر السائل في طلبه؛ إذ يقرر أن الجدة قامت بإرضاع هذا الشاب وعمره بضعة أيام.

وعلى هذا فلا يحل شرعًا للسائل أن يزوِّج بنته بالشاب المذكور -الخاطب-؛ لأنه خال لبنته رضاعًا فتحرم عليه شرعًا؛ كحرمة خالها من النسب؛ لأن الرضاع كالنسب كما أوضحنا فيما سبق. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

لي ابنة عم تكبرني رضعَت من والدتي على أختي التي تكبرني أيضًا وأنا في ذاك الوقت لم أولَد بعد، ولِابنةِ عمي هذه ابنةٌ أريد الزواج منها، ولم يُعلم عدد الرضعات، وتقول والدة ابنة عمي بأنها مرة واحدة، وتقول والدتي صاحبة اللبن إنها لا تتذكر مطلقًا؛ أهي مرة واحدة أم أكثر. فهل يجوز الزواج أو يبطل؟


أرضعت امرأةٌ بنتًا، ثم ولدت البنت بعد كبرها بنتًا، وولدت المُرضِعة جملة أولاد، فهل لأحد أبناء المرضعة أن يتزوج بالبنت الصغيرة؟


هل تَحِلُّ لرجلٍ امرأةٌ رضعَت من والدته مرةً واحدةً وكان ذلك على أخت له؟


امرأةٌ ولدت ولدًا وأرضعتْه ثلاثَ سنواتٍ وعدة شهور من السنة الرابعة، وفي مدة السنة الرابعة أرضعت بنتًا لآخرين سنها أربعة شهور، وكان لبنُها وقت ذلك مثل الماء الأبيض ورقيقًا جدًّا وقليلًا. فهل يحل الولدُ المذكور للبنت المذكورة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.


هل يثبت التحريم بالرضاع بعد مضي مدته؟ فتزوج رجل بامرأة، وبعد المعاشرة بسنين عَلِمَ بأن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرةً واحدةً في غير سنِّ الرضاع -أي كان سنها سنتين ونصف فما فوق- وهي بنت عمته.
والسؤال: هل يستمر في معاشرته لها أم لا؟


ما حكم الزواج ببنت عمه وقد رضع معها ثلاث مرات؟ فقد رضع ولد من امرأة عمه على بنت عمه مرتين أو ثلاثة. فهل يَحل للولد المذكور أن يتزوَّج بنت عمه، أو لا يحل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :38
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :30