ما حكم العدل بين الأولاد في العطية؟ فهو يسأل عن الحكم الشرعي في توزيع الأب عقاراته على أولاده في حياته حتى لا يختلفوا بعد مماته.
فهل يوزعها بالتساوي بين الذكور والإناث، أم يتبع قاعدة الميراث: "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟
كما يسأل عن تحري العدل في توزيع الشقق على أولاده، حيث أخذ كل واحد منهم شقة وأقام فيها إلا إحدى ابنتيه جاء نصيبها في شقة مؤجرة بعقد إيجار مستديم، وأخذ منها عشرة آلاف جنيه وكذلك من زوج أختها كمقدم إيجار، مع أن أختها مقيمة في الشقة التي أعطاها لها أبوها، أما هي فلا تستفيد من شقتها غير ثمن الأجرة الذي يدفعه المستأجر. فهل في ذلك ظلم لها؟
يجوز للأب في مثل هذه الحالة أن يعطي لأولاده بحسب ما يراه مناسبًا لحاجتهم ومحققًا لمصالحهم وداعيًا لبقاء الود فيما بينهم، وننصحه بأن يرد لابنته المبلغ الذي أخذه منها ما دامت لا تنتفع من الشقة المؤجرة المشار إليها إلا بقيمة الإيجار فقط مع كون إجارتها مستديمةً فهي في حكم المملوكة للغير، فإن هذا أقرب للعدل الذي وصَّى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» رواه البخاري.
المحتويات
يُسَنُّ للوالد العدل في عطية أولاده، ويُكره له أن يميز بعضهم عن بعض؛ لخبر "الصحيحين" واللفظ لمسلمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي. فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلا إِذن».
قد حمل الجمهور ذلك على الاستحباب؛ لقوله: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ولأن الصدِّيق رضي الله عنه فضَّل عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده، وفضَّل عمرُ رضي الله عنه ابنه عاصمًا بشيء، وفضَّل عبدُ الله بن عمر رضي الله عنهما بعض ولده على بعض. "مغني المحتاج" (2/ 543، 544).
أما كيفية العدل بينهم فهي عند الإمام محمد بن الحسن من الحنفية وبعض الشافعية والمالكية والإمام أحمد: أن يُعطَى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وعلَّلُوا ذلك بأن هذا هو حظه من المال لو مات عنه الواهب.
وذهب غيرهم إلى أن العدل في ذلك التسويةُ بين الذكر والأنثى.
على ذلك: فإن للأب أن يتخير بين هذين الرأيين أيهما كان أوفق لحاجة أولاده وأقرب لتحقيق مصالحهم وأدعى لتراضيهم وبقاء الود فيما بينهم.
وأما بالنسبة للبنت التي لم تتسلم شقتها وتتحصل على إيجارها من الساكن، وأن والدها قد أخذ منها مبلغ عشرة آلاف جنيه، فعلى الأب أن يرد هذا المبلغ لابنته التي لم تنتفع من الشقة المؤجرة للغير إلا بقيمة الإيجار فقط؛ حيث إن غيرها ينتفع بالعين، وخاصةً أن إجارتها إجارة قديمة مستديمة، فهي في حكم المملوكة للغير، ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» صحيح البخاري.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو حق الورثة في أرض تبرعت بها المتوفاة حال حياتها؛ حيث تبرعت امرأة حال حياتها وهي بكامل صحتها بقطعة أرض -قدرها قيراط وقصبتان- من ميراثها لوالدها مُبَيَّنة المعالم والحدود بعقدِ تبرُّع مُحَرَّرٍ وَقَّع عليه الشهود؛ لبناء مسجد لله تعالى، ولم يتم بناء المسجد حتى وفاتها، فهل لأحد من الورثة حقّ في قطعة الأرض المذكورة؟
ما حكم استرداد الهبة بعد تصرُّف الموهوب له وبعد موته؟ فقد أهدت ابنتي الكبرى لأمها -زوجتي- سلسلةً ذهبية، فقامت أمها بإهدائها لابنتي الصغرى في مناسبة دراسية لها، وتوفيت زوجتي، والآن تَدَّعِي ابنتي الكبرى أن السلسلة من حقِّها وأنها أهدتها لأمها وفي نيتها أن تعود إليها مرة أخرى بعد موتها، وأن لا عِلم لها بإهداء أمها السلسلة لأختها الصغرى. فما الحكم في ذلك؟
ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟
ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.
والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.
ما حكم الشرع في التبرع بالأعضاء البشرية ونقلها من إنسان إلى آخر؟ وما الحكم في نقل شيء من أعضاء الإنسان الميت إلى الإنسان الحي؟
ما حكم التصرف في المال حال الحياة بإعطائه بعض الورثة؟ فهناك رجل له خمس بنات صغيرات، وله أخت ظروفها المادية مستقرة، ويريد أن يكتب كلَّ مالَهُ لبناته الخمس، وحرمان أخته من الميراث بعد وفاته؛ لوجود مشكلات بينهما. فما الحكم؟