حكم سماع الموسيقى والغناء

تاريخ الفتوى: 31 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 460
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: شؤون عادات
حكم سماع الموسيقى والغناء

ما حكمُ الاستماعِ إلى الموسيقى؟ وما هو الحلالُ والحرامُ منها؟ وما حكم الغناءِ وما ضوابطه؟ وما حُكمُ الاستماعِ إلى الأناشيد الإسلامية سواء أكانت بِدُفٍّ أم لا؟

الأغاني والموسيقى منها ما هو مباحٌ سماعُه ومنها ما هو محرمٌ؛ وذلك لأن الغناء كلامٌ حَسَنُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيحٌ.

فالموسيقى والغناء المباح: ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرورِ والفرحِ في الأعيادِ والمناسبات، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساءِ، وأن تكون الأغاني خاليةً من الفُحش والفجور وألا تشمل على محرمٍ كالخمرِ والخلاعةِ، وألا يكون مُحرِّكًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفةً وشريفةً.

أما الموسيقى والأغاني المحرمة: فهي التي تُلهي عن ذكر الله تعالى وتتضمن أشياء منكرةً ومحظورةً؛ مثل أن تكون باعثةً على تحريكِ الغرائزِ والشهواتِ ويختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنُّثٌ وتَكَسُّرٌ وإثارةٌ للفتن وتسعى إلى تدمير الحياء والأخلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم، حيث إنهم يهنئوننا في أعيادنا إذا كنا نرغب في المعيشة بينهم في ود وسلام، علمًا بأن طائفة الأحباش ترفض هذا بإباءٍ وشمم، وتعتبر أن في ذلك ارتكابًا لمعصية كبيرة، حيث إن النهي في رأيهم عن ذلك واضح وصريح بالقرآن والسنة والإجماع، وأصدروا فتوى بهذا الشأن؛ ودليلهم على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72]؟


ما حكم استخدام الشعارات السياسية في الحج؟ فهناك تيارات تدعو إلى رفع بعض الشعارات السياسية أثناء اجتماع الناس في عرفة بغرض توزيعها بين الحجاج المصريين وغيرهم لرفع تلك الشعارات في المناسك، مؤكدين أنهم لن يهتفوا بأي هتافات سياسية بخلاف التلبية والدعاء؟


ما حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات؟ فقد اطلعنا على ما نشر بإحدى الجرائد بقلم رئيس التحرير تحت عنوان: "البحث عن فتوى"، وعلى الطلب المقدم من أحد الصحفيين بذات الجريدة حول الفتوى المتضمنة بأن من لا يذهب للإدلاء بصوته يكون آثمًا؛ لأنه كتم الشهادة باعتبار أن التصويت في الانتخابات هو بمثابة شهادة لا يجوز كتمانها. ويطلب السائل من فضيلة مفتي الجمهورية الفتوى الشرعية فيما أثير التساؤل حوله بالنسبة لما جاء بالطلب والمقال المنشور.


هل يجوز تسمية شركة باسم "الدايم"؟ وهل هذا الاسم من أسماء الله الحسنى؟


ما حكم الشرع في البشعة؟


أصول تفسير وتعبير المنامات: هل هو علم؟ ومن أين يُستمد؟ وهل كان في الأمم السابقة؟ ومتى يصح لإنسان أن يقدم على التأويل مع وجود الترهيب من ذلك في الحديث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16