نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في وقت استحقاق الزكاة؛ حيث توفي رجل يوم 9/ 4/ 2004م، وليس له أولاد، وقد ورثه أولاد شقيقاته، وتسلموا الميراث من البنوك في 10/ 4/ 2005م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في وقت استحقاق الزكاة: هل من تاريخ الوفاة، أم من تاريخ تسلم الميراث؟
من المقرر فقها أن أموال المتوفى تنتقل إلى ورثته ويمتلكونها من ساعة وفاته، حتى وإن تأخر تسلمهم لها.
وبناءً على ذلك: فإن أموال المتوفى المذكور قد دخلت في الذمة المالية لورثته من يوم الوفاة حتى وإن لم يتسلموا الأموال من البنوك؛ لكونها باقية في ذمتهم وتزداد أرباحها داخل البنك لحساب الورثة.
وعليه: فإن الزكاة تستحق في نصيب كل وارث إذا كانت هذه الأموال مع بقية أمواله الأخرى بالغة للنِّصَاب؛ لأنها قد حال عليها حَوْل هجري وزيادة. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة؟
ما هو مقدار زكاة الفطر عند السادة الحنفية؟ فنحن نريد أن نطلع على مقدار نصف الصاع بالغرام الواجب في زكاة الفطر حسب تقديرٍ مقبولٍ دوليًّا، وبحسب ما قرره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. مع العلم بأننا حنفيو المذهب.
هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين؟
زكاة الأراضي الزراعية هل تخرج بعد خصم المصاريف من أجر أيدٍ عاملة وسماد، أم تخرج من الناتج يوم الحصاد وقبل دفع المصاريف؟
نرجو منكم بيان المراد بزكاة الفطر ومقدارها ودليل وجوبها.
من واقع عملنا في المجال الطبي كثيرًا ما نتعرض لسؤال عن شرعية صرف زكاة المال في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء. وقد يكون الدعم في شكل أجهزة طبية أو أدوية أو مستلزمات وأسرة أو صيانة للمباني.