توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت ثم توفي واحد من الأبناء ثم توفيت البنت ثم توفي ابن ثان

تاريخ الفتوى: 11 نوفمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2055
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت ثم توفي واحد من الأبناء ثم توفيت البنت ثم توفي ابن ثان

توفي رجل عن زوجته، وعن ثلاثة أبناء وبنت، وكان يمتلك قطعة أرض مساحتها واحد وثلاثون قيراطًا ونصف القيراط.
ثم توفي واحد من الأبناء عن بقية المذكورين.

ثم توفيت البنت عن زوجها وبقية المذكورين، وقام أخواها الباقيان بشراء نصيب زوج بنته لحسابهما مناصفةً دون أمهما.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن زوجته، وأولاده: بنتين وولد، وبقية المذكورين. فمن يرث؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضًا، ولأخويه وأخته الأشقـاء الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضًا، ولوالدتها سدسها فرضًا، ولأخويها الشقيقين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا.

رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولوالدته سدسها فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى، بما في ذلك القدر الذي اشتراه من زوج أخته، ولا شيء لأخيه الشقيق.

 

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

والمسألة من ستة وخمسين جزءًا، لزوجته سبعة أجزاء: ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهمًا ونصف السهم، ولكل من أولاده الذكور أربعة عشر جزءًا: سبعة قراريط وواحد وعشرون سهمًا، ولبنته سبعة أجزاء: ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهمًا ونصف السهم.

ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود أخوَيه وأخته، ولأخوَيه وأخته الأشقـاء الباقي بعد السُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.

والمسألة من ثلاثين جزءًا: لأمه خمسة أجزاء: قيراط واحد وسبعة أسهم ونصف السهم، ولكل من أخويه عشرة أجزاء: قيراطان وخمسة عشر سهمًا، ولأخته خمسة أجزاء: قيراط واحد وسبعة أسهم ونصف السهم.

ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدتها سُدسها فرضًا؛ لوجود أخوَيها، ولأخوَيها الشقيقين الباقي بعد النصف والسُّدس مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.

والمسألة من ستة أجزاء: لزوجها ثلاثة أجزاء: قيراطان وخمسة عشر سهمًا، ولكل من أمها وأخويها جزء واحد: واحد وعشرون سهمًا.

وبشراء أخوَي المتوفاة لنصيب زوجها يكون زوجها قد خرج من التركة ويكون نصيبه لأخوَيها خاصة لا يشاركهما فيه أحد.

رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولوالدته سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى، بما في ذلك القدر الذي اشتراه من زوج أخته، ولا شيء لأخيه الشقيق؛ لحجبه بالفرع المذكر الوارث الأقرب منه جهة.

والمسألة من ستة وتسعين جزءًا: لزوجة الابن المتوفى اثنا عشر جزءًا: قيراط واحد وأربعة عشر سهمًا وحوالي عُشر السهم، ولأمه ستة عشر جزءًا: قيراطان وسهمان وثلاثة أرباع السهم، ولابنه أربعة وثلاثون جزءًا: أربعة قراريط وأحد عشر سهمًا وحوالي أربعة وثمانين بالمائة من السهم، ولكل من بناته سبعة عشر جزءًا: قيراطان وخمسة أسهم وحوالي تسعة أعشار السهم.

فيكون مجموع ما للزوجة: ثمانية قراريط وخمسة أسهم وثلاثة أرباع السهم، ويكون مجموع ما للابن المُتبقي: اثني عشر قيراطًا وستة عشر سهمًا ونصف السهم.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير من ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

توفيت امرأةٌ عن زوجها، وعن أخواتها؛ أربع إناثٍ من والدها، وعن أخٍ لها من والدتها، وعن جدها لوالدتها. فما نصيب الأخ للأم؟ أفيدوني، ولكم الثواب.


توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.


ما حكم استئثار بعض الورثة بشيء زائد عن حقه في التركة؟ فقد توفيت والدتي وكانت قد تركت ذهبًا وزعه والدي على البنات بحجة أن الذكور لا يستحقون شيئًا، ثم لما توفي والدي وكان يمتلك بعض ساعات ثمينة اتضح لي أن أخواتي أخذنها بعد وفاته لأزواجهن. فما الحكم؟


توفيت امرأة عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما هي كيفية توريث سطح البيت؟ فقد ملَّك والدي -رحمه الله- لكل ولد من أولاده ذكورًا وإناثًا شقة في بيته، بالإضافة إلى أنه ملك ورشة ومحلين بالطابق الأرضي لابنيه الاثنين، وأجَّر شقتين بالطابق الأخير لابني هذين الابنين.
والسؤال: هل سطح البيت يخص جميع الورثة؟ أم أنه خاص بالابنين فقط؟ حيث إننا نريد أن نبني عليه لتسكين أمنا، وكيف يوزع إيجار الشقتين؟


توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31