توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بللذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابني أخيه الشقيق، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر.
ثانيًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لأبناء أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، على أن يأخذ كل فرعٍ نصيب أصله، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها التسعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولأختها الشقيقة الباقي تعصيبًا.
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأُمِّه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والسدس والثلثين للذكر منهم ضِعْفُ الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهما بإخوته وأخواته الأشقاء الأقربين منهما درجةً، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق الآخر؛ لأنهن من ذوي الأرحام المُؤَخَّرِين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة متوفى عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن.
أولًا: توفي رجل عن ابنَيه.
ثانيًا: ثم توفي الابن الأول عن ابنين وثلاث بنات وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن زوجة وبنتَين وأم وأخيه وأخته الشقيقين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني عام 1973م عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجة الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابن الحفيد الثاني عن زوجة وابن وبقية المذكورين. فمن يرث؟
توفيت امرأة عام 2017م عن أولاد بنت توفيت قبلها: ابنين وبنت، وأخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأنثى، وأولاد أخ شقيق ثانٍ: ذكرين وأنثى، وابن أخ شقيق ثالث، وأولاد أخت شقيقة: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.
هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟
توفي عن زوجة وأخ لأب، وترك ما يُورث عنه شرعًا، وبذمته مؤخر صداق زوجته المذكورة ولم تقبضه في حياتها، ولم يوص بشيء من ماله في حياته، فهل بعد التجهيز والتكفين يبدأ بقسمة التركة قبل سداد مؤخر الصداق لزوجته مما يبقى بعد التجهيز والتكفين، أو يبدأ بمؤخر الصداق الذي بذمته ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته المذكورين أعلاه، أم كيف الحال؟