إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟
من تكرر عُطاسُه فزاد على مرتين فهذا علامة المرض، ومن السنة في هذه الحالة الدعاء له بالشفاء؛ لِما رُوي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا عطس مرتين بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثم قال عنه في الثالثة: «هذا رَجُلٌ مَزْكُومٌ» رواه مسلمٌ والترمذي واللفظ له.
التشميت في اللغة: هو الدعاء بالخير والبركة، وفي الشرع: هو الدعاء بالرحمة للعاطس، فإذا عطس المسلم فمن السُّنَّة أن يحمد الله تعالى، فيُشَمِّتَهُ أخوه المسلم بقوله: يرحمك الله، فيرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ لِما رواه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُل لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُه: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».
ومن تكرَّر عُطاسُه فزاد على اثنتين أو ثلاث فذلك قرينة على أن به زُكامًا، والهدي النبوي أن يُدعَى له حينئذٍ بما يناسبه وهو طلب الشفاء له، فيكف الإنسان عن تشميت العاطس فيما زاد عن الاثنتين أو الثلاث؛ لِما روى مسلم والترمذي واللفظ له عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلًا عَطَسَ مَرَّتَيْنِ بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثُمَّ قَالَ عنه في الثَّالثَة: «هَذَا رَجُلٌ مَزكُومٌ».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اتباع الإنصاف لغير المسلم المتقن في عمله؟ حيث بعض الناس يرفض ذلك ويقول بأن هذا مخالف لمبدأ الولاء والبراء؛ فما مدى صحة ذلك؟
ما حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح؟ حيث يقوم بعض الأصدقاء أحيانًا بإخفاء أغراض زملائهم بغرض المزاح وعمل ما يُسمَّى بـ (المقالب). فما حكم ذلك شرعًا؟
ما معنى الاستئناس في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾؟
مَن هم الذين في قلوبهم مرض الوارد ذكرهم في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾؟
ما حكم قضاء الحاجة في الماء المستعمل للشرب والطهارة؟ فقد سئل بخطاب مصلحة الصحة بما صورته: قد ثبت علميًّا أن مرض البلهارسيا "البول الدموي"، والإنكيلستوما "الرهقان"، وغيرهما، تنقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول أو غائط مريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس، وتصيب خلقًا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمي القوى، نحال الجسم هم وذووهم لا يقوون على عمل لهم ولا للهيئة الاجتماعية، وفي الحقيقة يصبحون عالة على ذويهم؛ لعدم مقدرتهم على العمل، وهذه الأمراض منتشرة انتشارًا عظيمًا بأنحاء القطر المصري؛ لهذا كان من أهم واجبات مصلحة الصحة العمل على استئصال شأفتها، وإيقاف انتقال عدواها، ولا يكون ذلك إلا بمنع الأهالي عن التبول والتغوط في المياه التي تستعمل للشرب والاستحمام، فإذا تحقق علميًّا هذا الضرر كما قدمنا، فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط في المياه المذكورة أو بالقرب منها؟ ولذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار فتوى ببيان حكم الدين الحنيف لنشرها على الناس، مبينًا فيها حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط في المياه المستعملة للشرب وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير، مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك.
سائل يقول: شخص حلف بالله على شيء يظنه كما حلف، فبان هذا الأمر بخلاف ما قسم. فهل تجب عليه كفارة اليمين؟