إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟
من تكرر عُطاسُه فزاد على مرتين فهذا علامة المرض، ومن السنة في هذه الحالة الدعاء له بالشفاء؛ لِما رُوي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا عطس مرتين بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثم قال عنه في الثالثة: «هذا رَجُلٌ مَزْكُومٌ» رواه مسلمٌ والترمذي واللفظ له.
التشميت في اللغة: هو الدعاء بالخير والبركة، وفي الشرع: هو الدعاء بالرحمة للعاطس، فإذا عطس المسلم فمن السُّنَّة أن يحمد الله تعالى، فيُشَمِّتَهُ أخوه المسلم بقوله: يرحمك الله، فيرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ لِما رواه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُل لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُه: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».
ومن تكرَّر عُطاسُه فزاد على اثنتين أو ثلاث فذلك قرينة على أن به زُكامًا، والهدي النبوي أن يُدعَى له حينئذٍ بما يناسبه وهو طلب الشفاء له، فيكف الإنسان عن تشميت العاطس فيما زاد عن الاثنتين أو الثلاث؛ لِما روى مسلم والترمذي واللفظ له عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلًا عَطَسَ مَرَّتَيْنِ بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثُمَّ قَالَ عنه في الثَّالثَة: «هَذَا رَجُلٌ مَزكُومٌ».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هناك مَن يطعن في صحة نسبة القول بمشروعية استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستدبار القبلة عند الدعاء أمام المقام الشريف إلى الإمام مالك؛ فما مدى صحة هذا الأمر؟ وكيف نرد على من يطعن في ذلك؟
هل رجل الأعمال حر في إنفاق أمواله بالصورة التي يراها، وكيفما شاء دون مراعاة لمشاعر الفقراء والمعوزين؟ وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في ذلك.
سائل يسأل عن حكم الشرع في الاستماع لمَن يقوم بترويج الشائعات؟ ويطلب توضيحًا لخطورة ذلك.
ما حكم الشرع في إضافة لفظ السيادة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد؟ وذلك بقول (أشهد أن سيدنا محمدًا).
هل يجوز سماع الأغاني لمجرد التسلية، أو لمجرد الاستئناس بوجود صوت بسيط بجانبي وأنا أذاكر أو أقوم بترتيب المنزل -وذلك كله يكون من دون التأثر بها-؟
ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟