توفي رجلٌ عن والدته، وإخوة أشقاء، وأخوين لأم، وإخوة لأب. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
بوفاة المُوَرِّث عن المذكورين فقط، يكون لوالدته سدس تركته فرضًا؛ لوجود جمعٍ من الإخوة والأخوات، ولأخويه لأُمِّه ثلثها بالسوية بينهما فرضًا؛ لعدم وجود فرعٍ وارثٍ أو أصلٍ مذكر، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد السدس والثلث للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لإخوته لأبيه؛ لحجبهم بالإخوة الأشقاء.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟
تُوفّيت امرأة عن أمّ وإخوة أشقاء، وكانت قد كتبت إقرارًا بأنْ تصرف إحدى أخواتها قيمة مدخراتها ومستحقاتها من عملها، ووقَّعت إقرارًا آخر بأن تصرف أمها نصيبها في صندوق الزمالة، وكانت قد تركت مصوغات ومنقولات. فهل لباقي الأخوة نصيب فيما خصَّصَته المُتوفّاة لأختها وأمها؟
ورد إلينا طلب من إحدى محاكم الاستئناف لإرسال المذكرة التفسيرية لفتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية بشأن استحقاق أولاد البنت وصية واجبة دون أولاد الابن.
سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟
ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟
رجل تُوفي عن: ثلاث زوجات، وبنتين، وأم، وأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟