الأربعاء, 28 أكتوبر 2026 – 17 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم من توفيت عن زوج وأم وبنتين

تاريخ الفتوى: 04 ديسمبر 1920 م
رقم الفتوى: 1934
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسي
التصنيف: الميراث
حكم من توفيت عن زوج وأم وبنتين

امرأة توفِّيت عن بنتيها وأمها وزوجها بدون شريك، فما نصيب كلٍّ منهم من تَرِكَتها حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

تقسم التركة في هذه الحالة إلى ثلاثة عشر سهمًا: للزوج منها ثلاثة أسهم، وللبنتين ثمانية أسهم بالسوية بينهما، وللأم سهمان.

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر، يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تَرِكتها الربع فرضًا، ولبنتيها الثلثان فرضًا بالسوية بينهما، ولأمها السُّدس، فقد دخل في هذه المسألة العول؛ فأصلها من اثني عشر وعالت إلى ثلاثة عشر سهمًا، للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهمًا، وللبنتين ثمانية أسهم من ثلاثة عشر سهمًا بالسوية بينهما، وللأم السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهمًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تركة تشتمل على نقود وعروض وعقار، أراد الورثة عمل تخارج فيما بينهم، على أن بعضهم يأخذ قدرًا معلومًا من النقود زائدًا عما يستحقه فيها، عِوَضًا عما له فيها وفي بقية الأنواع، ورضي ذلك البعض، فهل هذا التخارج صحيح؟


هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟


توفيت أختي الشقيقة في أول إبريل سنة 1950م دون أن تعقب بأولاد، وانحصر إرثها في زوجها وإخوتها الأشقاء، وليس عليها ديون ولا وصية لأحد. فما بيان نصيب كل من الزوج والإخوة الأشقاء في ميراثها الذي هو عبارة عن: 68 مترًا مربعًا بمنزل، وكذلك نصيب كل من المذكورين بعاليه في مؤخر الصداق البالغ قدره 25 خمسة وعشرين جنيهًا؟


سائل يقول: توفي رجلٌ، وكان له ولد عاق به، وأوصى بحرمانه من الميراث، فما حكم هذه الوصية شرعًا؟ وهل يرث هذا الولد في تركة والده، أو يمنع من الميراث بتلك الوصية؟


تُوُفِّيَ شخصٌ عن: زوجةٍ، وأم، وابنٍ. وكان عليه دَيْنٌ من الأطيان الزراعية، فهل يخرج الدَّين قبل توزيع التركة، أم بعد التوزيع؟ وهل يخرج الدَّين من نصيب أحدٍ معينٍ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :38
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :30