• توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وأولاد أخوين شقيقين.
• ثم توفيت بنت أختها الشقيقة عن بنتين، وأخويها وأخواتها الأشقاء: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنت أختها الشقيقة عن زوج وابن وبنت وبقية المذكورين.
• ثم توفيت الأخت الشقيقة عام 1994م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تركتها فرضًا، وللذكور من أولاد أخويها الشقيقين الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء رجلٍ واحدٍ تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
ثانيًا: بوفاة بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتَيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولأخويها وأخواتها الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد الخالين الشقيقين.
ثالثًا: بوفاة بنت بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولجدتها سدسها فرضًا، ولولديها الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأختها الشقيقة.
رابعًا: بوفاة الأخت عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا من والدتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الخمسة الذين هم على قيد الحياة وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لولدي بنت بنتها المتوفاة قبلها ولا لأولاد أخويها الشقيقين.
أولًا: بوفاة المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لها، وللذكور فقط من أولاد أخويها الشقيقين النصف الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخٍ شقيقٍ واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لأخته الشقيقة سهم واحد، ولأبناء الأخوين الشقيقين سهم واحد بالسوية بينهم على قدر رؤوسهم.
ثانيًا: بوفاة بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتَيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود المُعَصِّب لهما، ولأخويها وأخواتها الأشقاء الباقي بعد السدس والثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد الخالين الشقيقين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: لأمها سبعة أسهم، ولكل من بنتيها أربعة عشر سهمًا، ولكل من أخويها الذكرين سهمان، ولكل من أخواتها الإناث سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة بنت بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولجدتها سدسها فرضًا؛ لعدم وجود الأم، ولولديها الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأختها الشقيقة؛ لحجبها بالفرع المذكر الوارث الأقرب منها جهة.
والمسألة من ستة وثلاثين سهمًا: للجدة ستة أسهم، وللزوج تسعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
رابعًا: بوفاة الأخت بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولا شيء لولدي بنت بنتها المتوفاة قبلها؛ لأنهم من الطبقة الثانية من أولاد البطون، والوصية الواجبة تكون لأولاد الظهور وللطبقة الأولى فقط من أولاد البطون، ولا شيء للذكور من أولاد أخويها الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثمانية أسهم يكون لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره سبعة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل من الولدين سهمان، ولكل من البنات سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لبنت بنتها المتوفاة قبلها بشيء ولا أعطتها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل وكان قد خصص وثيقة تأمينه لصالح شقيقته الوحيدة وأولادها، مع العلم بأنه متزوج وليس له أولاد، وترك ورثة شرعيين وهم: زوجة، وأخت شقيقة، وعمان شقيقان. فهل يتم توزيع مبلغ التعويض على الورثة فقط، أو يتم توزيعه على الأشخاص الذين تم تخصيصهم في وثيقة التأمين -أخته وأولادها-؟
ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟
وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟
وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟
توفي رجل عن: بنات أخ شقيق، وأولاد أختين شقيقتين: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
في سنة 1945م قُتل رجلٌ بيد ابنه عمدًا، وقدم للمحاكمة في فبراير سنة 1945م، فقضت المحكمة حكمها حضوريًّا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقَّة المؤبدة، وقد ترك المقتول ابنه القاتل، وبنتًا، وزوجتين، وأولاد أخ شقيق ذكورًا. فمن يرث ومن لا يرث في تركته؟
كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟
سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.