الثلاثاء, 27 أكتوبر 2026 – 16 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه

تاريخ الفتوى: 03 فبراير 1942 م
رقم الفتوى: 558
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه

ما حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه؛ فشخص وكل آخر وخوَّله حق الخصومة عنه للحصول على نصيبه في تركةٍ ما.
فهل لهذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله في القضية التي وُكِّل فيها؟ وما حكم هذه الشهادة؟ مع العلم بأنه أخفى على المحكمة أنه وكيلُ مَن شهد له، ومع العلم بأنه كان وكيلًا عمن شهد له وقت أداء الشهادة.

لا يجوز للوكيل المذكور أن يشهد فيما هو موكل فيه، ولا تقبل شهادته فيه ولو بعد إلغاء التوكيل.

اطلعنا على هذا السؤال، ونُفيد بأن علماء الحنفية اتفقوا على أن من يكون خصمًا في شيء لا تُقبل شهادته فيه، فالوصي بعد قبوله الوصاية لا تُقبل شهادته فيما هو وصي فيه سواء أخاصم بالفعل أم لا ولو كانت شهادته بعد عزله من الوصاية وإن لم تُقبل الوصاية بعد وفاة الموصي ولم يرد حتى شهد عند القاضي، فالقاضي يقول له: أتقبل الوصاية، أم تردها؟ فإن قبل أبطل شهادته؛ لصيرورته خصمًا من وقت الموت، وإن رد الوصاية أمضى شهادته؛ لعدم صيرورته خصمًا، وإن سكت ولم يخبر بشيء توقف القاضي في شهادته؛ لأن سبب الرد موقوف.

وأبو يوسف جعل حكم الوكيل بمجرد قبوله الوكالة كحكم الوصي؛ فلا تقبل شهادته فيما وكل فيه سواء أخاصم بالفعل، أم لا ولو كانت شهادته تفيد العزل.

وأبو حنيفة ومحمد لا يجعلان للوكيل حكم الوصي؛ إذ قالا: إن الوكيل لا يصير خَصمًا إلا بالمخاصمة بالفعل أمام القضاء، وقد فرقا بين الوصي والوكيل بفرق يُعلم مما ذكره صاحب "المحيط" في كتاب الشهادة، والظاهر أنه على رأيهما إذا شهد وهو وكيل قبل المخاصمة أن القاضي يتوقف في شهادته فلا يحكم بقبولها ولا يردها. فإن عُزل قبل المخاصمة قَبِلها، وإن خاصم عن الموكل في المشهود به ردها قياسًا على الوصي الذي لم يقبل الوصاية ولم يردها حتى شهد. هذا، وقد قالوا إن الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء وتوابعه التي منها الشهادة؛ لزيادة تجربته. يُراجع شرح الرسالة المسمى بـ"عقود رسم المفتي" لابن عابدين.

وعلى ذلك: يكون قول أبي يوسف هنا هو المفتى به، وحينئذٍ لا يكون للوكيل المذكور أن يشهد فيما هو موكل فيه وإن لم يخاصم بالفعل، ولا تقبل شهادته إذا شهد في ذلك -ولو بعد عزله من الوَكالة-. وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: امرأة قامت بالزواج من زوج ابنتها التي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا؟


ما حكم الزواج في شوال؟ حيث قال لي بعض الناس: يُكره الزواج في شهر شوال؛ فما سبب ذلك؟ وهل هذا الكلام صحيح؟


ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب دخول زوجها السجن؟ حيث يوجد زوج محكوم عليه بالسجن المشدد، ولزوجته منه أولاد، وقد مضى من مدة سجنه عدة أعوام؛ وهي لم تعد تستطيع الحياة على هذا النحو؛ ماديًّا ونفسيًّا وجسديًّا، فماذا تفعل، وهل يحق لها طلب الطلاق؟


هل من حقِّ الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها وأخواتها ومحارمها؟


ما الحكم في رجل جدَّد لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كنب وأبسطة وستائر ونحو ذلك مما هو متعارف أنه للزوجة، وهو في حال صحته وكمال عقله، ثم توفي بعد نحو الخمسة الأشهر وعليه دين من ثمن تلك المفروشات، وخلَّف ذريةً كبارًا؛ ذكورًا وإناثًا، وكلهم من زوجة أخرى متوفاة متزوجون منفصلون عنه في السكنى، إلا أن بعضهم ساكن في دور من أدوار بيته، والآخر في خارج عن بيته، ثم حصل نزاع بعد وفاة الزوج المذكور بين زوجته وأولاده في الأشياء المذكورة، فأولاد الزوج يدَّعون أنها ملك لمورثهم وهو الزوج، والزوجة تدعي بأن زوجها المذكور ملَّكها لها. فهل تعتبر هذه الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذي في ذمته، أو تكون ملكًا للزوجة خاصة؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.


 هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :37
الشروق
7 :5
الظهر
12 : 39
العصر
3:48
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30