الزواج ببنت الخالة وقد رضع من جدته لأمه

تاريخ الفتوى: 18 أكتوبر 1977 م
رقم الفتوى: 659
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الرضاع
الزواج ببنت الخالة وقد رضع من جدته لأمه

السائل يرغب في التزوج ببنت خالته، مع العلم بأنه سبق أن رضع من جدته لأمه -أم والدته وأم خالته التي يرغب في التزوج ببنتها- وأن رضاعه من جدته لأمه كان أكثر من خمس رضعات، وكان مع رضيعٍ سِنُّهُ خمسة عشر شهرًا، وأن والد هذا الرضيع أجنبي عن السائل؛ أي إنه ليس هو جده لأمه — والد أمه ووالد خالته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.

يحرم شرعًا زواج السائل ببنت خالته المذكورة؛ لأنها صارت بنت أخته رضاعًا.

إنه برضاع السائل من جدته لأمه أكثر من خمس رضعات أصبحت جدته هذه أُمًّا له رضاعًا، وأصبح جميع أولادها ذكورًا وإناثًا ومنهم خالته التي يرغب في التزوج ببنتها إخوة وأخوات له رضاعًا، سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده، ما دام الرضاع قد تم في مدته المقررة له شرعًا وهي السنتان على الأصح المفتى به، والمقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرُم من النسب، فكما يحرُم على الشخص شرعًا أن يتزوج ببنت أخته من النسب يحرم عليه شرعًا أن يتزوج ببنت أخته من الرضاع.

وعلى هذا: فلا يحل للسائل شرعًا أن يتزوج ببنت خالته المذكورة؛ لما سبق بيانه، وهذا التحريم باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن مرات الرضاع قد بلغت خمسًا فأكثر. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تَحِلُّ لرجلٍ امرأةٌ رضعَت من والدته مرةً واحدةً وكان ذلك على أخت له؟


ما حكم الزواج بابنة الخالة التي رضعت من الأم مع الأخ الأصغر؟ فأنا أرغب الزواج بابنة خالتي التي رضعت من والدتي مع أخي الأصغر. أرجو إفتائي شرعًا.


امرأة أرضعت ابن جارتها من لبنها المخلوط بالماء بواسطة الببرونة، وكان الماء أكثر من اللبن، فهل تثبت المحرمية بينهما في هذه الحالة؟


السائل يرغب في التزوج ببنت خالته، مع العلم بأنه سبق أن رضع من جدته لأمه -أم والدته وأم خالته التي يرغب في التزوج ببنتها- وأن رضاعه من جدته لأمه كان أكثر من خمس رضعات، وكان مع رضيعٍ سِنُّهُ خمسة عشر شهرًا، وأن والد هذا الرضيع أجنبي عن السائل؛ أي إنه ليس هو جده لأمه — والد أمه ووالد خالته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


ما حكم الزواج بمن رضع من أمها؛ فلي ابنة خالة رضعْت من والدتها على أختٍ لها، فهل يَحِلُّ لي الزواج منها؟ وإذا كانت محرَّمةً عليَّ، فهل هي محرَّمةٌ على إخوتي؟ مع العلم بأنني أنا الذي رضعت فقط على أختها.


يذكر السائل أنه قد رضع من خالته مع أحد أبنائها مرة واحدة، وأن شقيقته قد رضعت من خالته المذكورة مع ابنٍ لها آخر مدة شهر تقريبًا، وأن السائل يريد الزواج من إحدى بنات خالته المذكورة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31