ما الكيفية الصحيحة لتغسيل الميت؟ وهل يختلف غسل الصغير المتوفى عن الكبير؟
أقلُّ ما يجزئ في غسل الميت استيعابُ بدنه بالماء مرةً واحدةً بعد إزالة النجاسة إن وُجِدَت، ولا تُشتَرَط نية الغسل في الغاسل، حتى إن الكافر لو غسَّل مسلمًا كفى، لكن لو مات إنسانٌ غرقًا لم يكفِ غرقه بالماء، بل يجب غسلُه.
وأكملُ الغسل أن يُحمَل الميت إلى موضع خالٍ مستورٍ لا يَدخله إلا الغاسل ومَن لا بدَّ مِن معونته عند الغسل، ولا يختلف غسل الصغير عن غسل الكبير.
غسل الميت فرض كفاية، وكذا التكفين والصلاة عليه والدفن بالإجماع، وأقلُّ الغسل استيعابُ بدن الميت مرةً واحدةً بعد إزالة النجاسة إن وُجِدَت، ولا تُشتَرَط نية الغسل في الغاسل، ولو غسَّل الكافرُ مسلمًا كفى، ولو غرق إنسان ثم ظفرنا به لم يكفِ ما سبق، بل يجب غسلُه.
أما أكملُ الغسل فيستحب أن يُحمَل الميت إلى موضع خالٍ مستورٍ لا يَدخله إلا الغاسل ومَن لا بدَّ مِن معونته عند الغسل، ولا يختلف غسل الصغير عن غسل الكبير.
وذكر بعض العلماء أن لوليِّ الميت أن يدخل إن شاء وإن لم يَغسل ولم يُعِن، ويوضع الميتُ على لوح أو سرير هُيِّئ له ويكون موضع رأسه أعلى لينحدر الماء، ويغسل الميت في قميص يلبسه عند إرادة غسله، ثم إن كان القميص واسعًا أدخل المغسل يده في كمِّه -فتحة الصدر- وغسله من تحته، وإن كان ضيقًا فتق رأسه وأدخل يده فيه، ولو لم يوجد قميص أو لم يتأتَّ غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة وحرم النظر إليه، ويكره للغاسل أن ينظر إلى شيء من بدن الميت إلا لحاجة بأن يريد معرفة المغسول، وأما المعروف فلا ينظر إلى شيء من بدنه إلا لضرورة. ويُحضِر المغسل ماءً باردًا في إناء كبير ليغسل به، وهو أولى من المسخن، إلا أن يحتاج إلى المسخن لشدة البرد أو لوسخ أو غيره، وينبغي أن يبعد الإناء الذي فيه الماء عن مكان الغسل بحيث لا يصيبه رشاش الماء عند الغسل، ويُعِدُّ الغاسلُ قبل الغسل خرقتين نظيفتين.
وأوَّل ما يبدأ به بعد وضع الميت على المغتسَل أن يُجلِسَه إجلاسًا رفيقًا بحيث لا يعتدل ويكون مائلًا إلى ورائه، ويضعَ يده اليمنى على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه؛ لئلا يميل رأسه، ويسندَ ظهره إلى ركبته اليمنى، ويُمِرَّ يدَه اليسرى على بطن الميت إمرارًا بليغًا لتخرج الفضلات، ويكون عنده مجمرة فائحة بالطيب، ويصب عليه الشخص المُعِينُ ماءً كثيرًا؛ لئلا تظهر رائحة ما يخرج، ثم يرده إلى هيئة الاستلقاء. ويغسل بيساره وهي ملفوفة بإحدى الخرقتين دبر الميت ومذاكيره وعانته كما يستنجي الحي، ثم يلقي تلك الخرقة ويغسل يده بماء وصابون مثلًا. والأحسن أن يغسل كل الدبر بخرقة والقُبُل بخرقة، ولا شك أنه أبلغُ في النظافة، ثم يتعهَّد ما على بدنه من قذر ونحوه، فإذا فرغ مما قدَّمناه لَفَّ الخرقة الأخرى على اليد وأدخل أصبعه في فم الميت وأَمَرَّها على أسنانه بشيء من الماء ولا يفتح أسنانه. وعلى المُغَسِّل أن يُدخل أصبعه في فتحتَي أنف الميت بشيء من الماء ليزيل ما فيهما من أذًى، ثم يوضِّئه كوضوء الحي ثلاثًا ثلاثًا مع المضمضة والاستنشاق، ولا يكفي ما قدَّمناه من إدخال الأصبعين عن المضمضة والاستنشاق، بل ذاك كالسواك، ويُمِيل رأس الميت في المضمضة والاستنشاق؛ لئلَّا يصل الماء باطنه، فإذا فرغ من وضوئه غسل رأسه ثم لحيته بشيء فيه رغوة كالصابون أو "الشامبو" وسرحهما بمشط واسع الأسنان إن كانا متلبدين، ويرفق لئلَّا ينتف شعرًا، فإن انتتف رده إليه في كفنه.
ثم يغسل شقَّه الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه وقدمه، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك. ثم يحوِّله إلى جنبه الأيسر فيغسل شقَّه الأيمن مما بعد القفا والظهر من الكتفين إلى القدم، ثم يحوِّله إلى جنبه الأيمن فيغسل شقه الأيسر، وغسل الرأس لا يعاد، بل يبدأ بصفحة العنق فما تحتها وقد حصل غسل الرأس أولًا. ويجب الاحتراز عن كبِّه على الوجه. ثم جميع ما ذكرناه غسلة واحدة، وهذه الغسلة تكون بالماء والشيء الذي فيه رغوة، ثم يصب عليه الماء القراح؛ أي الذي لا يخالطه شيء مِن أعلى رأسه إلى قدمه، ويستحب أن يغسله ثلاثًا، فإن لم تحصل النظافة زاد حتى تحصل، فإن حصل بعدد زوجي من الغسلات استُحِبَّ الإيتار. والمحسوب من الغسلات هو ما يُصَبُّ عليه مِن الماء القراح بعد زوال الصابون وأمثاله من المنظفات، فيغسل بعد زوال ذلك ثلاثًا بالماء القراح، ويعيد تليين مفاصله بعد الغسل، ثم ينشفه تنشيفًا بليغًا.
ويتعهد الغاسل مسح بطن الميت في كل مرة بأرفقَ مما قبلها، فإذا خرجت منه نجاسةٌ في آخر الغسلات أو بعدها وَجَبَ غسل النجاسة قطعًا بكل حال سواء كان قبل وضعه في الكفن أو بعده، ولا يعيد غسل الميت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الذي يجب فعله في الصلاة عند قدوم جنازة أثناء الصلاة على جنازة أخرى؟ فقد كنت أصلي في أحد المساجد، وبعد صلاة الفريضة حضرت جنازة، فَقُدمِت للصلاة، وتقدم بعض أقارب الميت للصلاة عليها؛ لعدم وجود الإمام الراتب في ذلك الوقت، وبعد التكبيرة الأولى حضرت جنازة أخرى ووضعت بجانب الجنازة الأولى، فكبر على الجنازة الثانية أربع تكبيرات لتمام الصلاة، وبذلك صار التكبير على الأولى خمس تكبيرات، ثم سلَّم الإمام، وبعد السلام اعترض بعض الناس على فعله، فما رأي الشرع في هذه الصلاة التي وقعت؟ ولكم جزيل الشكر.
هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟ فنظرًا لما تمرُّ به البلاد من وباء كورونا المستجد، وما اتخذته الحكومات من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء من منع التجمُّعات، وإرجاء بعض العبادات كالجمعة والجماعة في المسجد ونحو ذلك، نجد أن صلاة الجنازة في هذه الآونة يحضرها بعض الأشخاص المحدودين؛ كأن يحضرها ثلاثة أو أكثر أو أقل، فهل يكفي ذلك في صحَّة صلاة الجنازة، أم أنه يشترط فيها حضور الأعداد الكثيرة كما تعودناه في صلوات الجنائز؟
يقول السائل: بعض الناس يقول بأنَّ كثرة المصلين على الجنازة تعود بنفع على الميت، فهل ذلك صحيح؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح.
ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟
ما حكم الإعلام بالجنازة في المساجد؟ فقد اعتاد الناس في بعض البلاد والقرى المصرية عند حدوث حالة وفاة استخدام مكبرات الصوت في المساجد لإعلام أهل البلدة وجيران الميت بوفاته؛ وذلك حتى يحضُر أكبرُ عددٍ من الناس لصلاة الجنازة وتأدية واجب العزاء، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم الشرع في تكفين الميت في الملابس العادية؟