الأربعاء 05 نوفمبر 2025م – 14 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين

تاريخ الفتوى: 09 يناير 1983 م
رقم الفتوى: 625
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النكاح
حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين

ما حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين؛ فنظرًا لانتشار حالات التزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، التي يتم ضبطها بمعرفة جهة التوثيق والتي يكون في بعضها شَاهِدَا العقد غير مصريين؛ الأمر الذي يتطلب استدعاء هؤلاء الشهود لمساءلتهم أمام الجهات المختصة لتحديد مسئوليتهم الجنائية، ويحدث كثيرًا أن يكونوا قد غادروا البلاد إلى أوطانهم الأصلية دون أن يتركوا لهم عنوانًا بمصر مما يتعذر معه مساءلتهم، علمًا بأن إشهاد شهود أجانب يكون وسيلةً من وسائل محترفي جرائم تزوير عقود الزواج للإفلات من المساءلة الجنائية.
والمطلوب الإفادة عن مدى حق الإدارة الشرعي والقانوني في الامتناع عن الأخذ بشهادة غير المصريين في مثل هذه الأحوال حتى يمكن الإسهام في الحد من جرائم التزوير.

يجوز لولي الأمر أن يصدر من اللوائح والقوانين ما يُنظم حالة زواج المصريات من غير المصريين تنظيمًا دقيقًا يمنع من تسلل محترفي التزوير من الاستمرار في ممارسة أعمالهم غير المشروعة، وأن يضع نظامًا محكمًا يحفظ على عقد الزواج قدسيته ومكانته العظيمة.

نفيد بأن الشريعة الإسلامية لم تشترط في شاهد عقد الزواج أن ينتمي إلى جنسية معينة أو دولة معينة، وإنما اشترطت فيه شروطًا يلزم توافرها، منها: العقل والبلوغ والحرية والتعدد والإسلام إذا كان كلٌّ من الزوجين مسلمًا، فإذا استوفى الشاهد هذه الشروط وجب على مُوثِّقِ عقود الزواج ألا يمتنع عن سماع شهادته وأدائها دون توقف على شيء آخر.

فإذا وُجدت بعض حالات تزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، خاصةً إذا كان شهود العقد غير مصريين مما يَتعذر معه مساءلتهم جنائيًّا بعد أن يكونوا قد غادروا البلاد ولم يتركوا عنوانًا لهم، إذا كان ذلك فإنه يجوز لولي الأمر أن يصدر من اللوائح والقوانين ما ينظم هذه الحالة تنظيمًا دقيقًا يمنع من تسلل هؤلاء الأشخاص محترفي التزوير من الاستمرار في ممارسة أعمالهم غير المشروعة، وأن يضع نظامًا محكمًا يحفظ على عقد الزواج قدسيته ومكانته العظيمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟


ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟


خطب شابٌّ فتاة، وقدَّم لها شبكة وهدايا أخرى، وبعد مدة مَرِضَ الخاطبُ بمرضٍ قرَّر الطبيب أنه مرضٌ خطيرٌ ينتقلُ بالمعاشرة الجنسية، وهو مرضٌ مزمن؛ فهل يجوز فسخ الخطبة؟


يقول السائل: ما حكم زواج الرجل من حفيدة أخت زوجته؟ 


ما حكم تولي الأب عقد نكاح ابنه بلا توكيل؟ فقد سئل في رجلين أرادا أن يتصاهرا بأخذ أحدهما بنت الآخر البكْر البالغة لابنه البالغ، فتوجَّه والد الولد إلى منزل والد البنت، وطلب منه ابنته فلانة لابنه فلان، فأجاب طائعًا مختارًا بقوله: "أعطيت ابنتي فلانة لابنك فلان على صداق قدره كذا، النصف مقدم والنصف مؤخر"، وقال والد الزوج: "وأنا قبلت منك ابنتك فلانة لابني فلان على ذلك" بحضور شهود أهل الشهادة، والبنت لم تأذن والدها قبل العقد، ثم علمت بالعقد وأجازت ما فعله والدها، فهل العقد صحيح شرعًا بحيث لو أراد والدها أن يمنعها من هذا الزوج ويزوجها بآخر يمنع من ذلك؟ أفيدوا الجواب.


نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :12
الظهر
11 : 39
العصر
2:42
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :24