أسئلة متعددة في الميراث

تاريخ الفتوى: 10 أبريل 2007 م
رقم الفتوى: 2167
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
أسئلة متعددة في الميراث

أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأختيه الشقيقتين، وأولاد أخيه الشقيق.
ثانيًا: ثم توفيت أختٌ من الشقيقتين عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت الأخت الشقيقة الثانية عن ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي أحد أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنٌ آخر من أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفيت زوجته عن أخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق.
فمن يرث؟

أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تَرِكته فرضًا، ولأختيه الشقيقتين ثُلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، وللذكور فقط من أولاد أخيه الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
ثانيًا: بوفاة المُتَوفَّاة ثانيًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تَرِكتها فرضًا، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
ثالثًا: بوفاة المُتَوفَّاة ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأولادها الأربعة جميع تَرِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق ذكورًا وإناثًا.
رابعًا: بوفاة المُتَوفَّى رابعًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، ولبنتيه ثُلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا.
خامسًا: بوفاة المُتَوفَّى خامسًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء ولا لبنتي أخيه الشقيق ولا لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا.
سادسًا: بوفاة المُتَوفَّاة سادسًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تَرِكتها فرضًا، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.

أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تَرِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختيه الشقيقتين ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود الحاجب أو المعصب لهما، وللذكور فقط من أولاد أخيه الشقيق الباقي بعد الربع والثلثين بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: لزوجته ثلاثة أسهم، ولكلٍّ من أُختيه أربعة أسهم، ولأبناء أخيه الشقيق دون البنات سهم واحد بالسوية بينهم على قدر رؤوسهم.
ثانيًا: بوفاة المتوفاة ثانيًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تَرِكتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المعصب لها، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لأختها الشقيقة سهم واحد، ولأبناء أخيها الشقيق دون البنات سهم واحد بالسوية بينهم على قدر رؤوسهم.
ثالثًا: بوفاة المتوفاة ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأولادها الأربعة جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق؛ لحجب الذكور منهم بالفرع المذكـر الوارث الأقرب منهم جهة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت من الثلاث سهم واحد.
رابعًا: بوفاة المتوفى رابعًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من أربعةٍ وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين ثمانية أسهم، ولإخوته وأخواته الأشقاء خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.
خامسًا: بوفاة المتوفَّى خامسًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولديه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتي أخيه الشقيق ولا لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعةٍ وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
سادسًا: بوفاة المتوفاة سادسًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المعصب لها، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: للأخت الشقيقة سهم واحد، ولأبناء الأخ الشقيق دون البنات سهم واحد على قدر رؤوسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تركة تشتمل على نقود وعروض وعقار، أراد الورثة عمل تخارج فيما بينهم، على أن بعضهم يأخذ قدرًا معلومًا من النقود زائدًا عما يستحقه فيها، عِوَضًا عما له فيها وفي بقية الأنواع، ورضي ذلك البعض، فهل هذا التخارج صحيح؟


توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وترك خمسة عشر ألف جنيه، وعقارًا يتضمن شقة الزوجية، وعليه دين يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل تكون شقة الزوجية ملكًا للزوجة خلافًا لنصيبها من الميراث؟ وما حكم الأثاث ومؤخر الصداق؟ علمًا بأنه كان متزوجًا من أخرى ماتت عنه قبل أن ينكح الثانية.


هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


توفي والدي عني وعن أختي، وتنازل والداه عن نصيبهما في تركته لنا، وهذا بعلم جميع أعمامي وعماتي وإقرارهم، وقد كان جدي هو الوصي علينا لخمس سنوات، ثم توفي هو وجدتي وصار عمي وصيًّا علينا، والآن ينكر عمي وغيره هذا التنازل من جدي وجدتي لنا، ويطالبون بميراث فيما تركه والدنا. فما الحكم؟


هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.


أولًا: توفيت امرأة عن: أم، وأب، وأخ شقيق.
ثانيًا: توفي أخو المرأة المذكورة عن: أم، وأب.
ثالثًا: توفيت أم المرأة المذكورة عن: زوج، وأخ شقيق.
رابعًا: توفي أبو المرأة المذكور عن: أختين شقيقتين، وأخ لأب.
ولم يترك المتوفون المذكورون أيّ وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19