كيف تقسم دية القتل الخطأ؛ فقد سُئل في دية المقتول خطأً عن زوجة، وأخ وأخت شقيقين؛ هل تقسم هذه الدية التي حكم بها بناءً على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية، ويكون للزوجة الربع فيها والباقي للأخوين المذكورين، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
قال في "رد المحتار" ما نصه: [اعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ] اهـ. وفي "التنقيح" ما نصه: [والمستحق للقصاص: من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية] اهـ.
وعلى هذا: فتُقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى: لزوجته الربع فرضًا، والباقي للأخ والأخت الشقيقين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حيث لا مانع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تعزير المحكوم عليه مع عفو أولياء الدم في القتل؟ فبشأن الخطاب الوارد من فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية من قلم كُتَّاب المحكمة الدستورية العليا بالرد على موضوع طعن يطلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلًا، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنايات، والقاضي بمعاقبة الجاني بالسجن المؤبد، وذلك على النحو الوارد بطلباته الختامية بصحيفة الطعن المرفق صورة منها.
ما هي دية القتل الخطأ إثر حادث سيارة لذكرين، وأحدهما طفل يبلغ ثلاثة عشر عامًا؟
كيف تقسم دية القتل الخطأ؛ فقد سُئل في دية المقتول خطأً عن زوجة، وأخ وأخت شقيقين؛ هل تقسم هذه الدية التي حكم بها بناءً على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية، ويكون للزوجة الربع فيها والباقي للأخوين المذكورين، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
ما هي دية رِجْلِيْنِ لذكر قُطِعَتا خطأً؟
نشبت معركة بين عائلتين، ضرب أحد أفراد العائلة الأولى امرأةً برصاصة في المعركة من العائلة الأخرى ماتت بسببها بعد أيام بالمستشفى، فقام أولادها بقتل هذا الرجل، وانتهت المشكلة منذ عام 1986م.
فهل المرأة متساوية مع الرجل في القصاص باعتبارها نفسًا؟ وما موقف الإسلام إذا جاء ابن الرجل وأراد قتل رجل آخر من عائلة المرأة، فهل هذا يجوز؟ وما موقف الشرع إذا قام أفراد العائلتين بتقديم كفن كل منهم للآخر في هذه الحالة؟
ما هو الحكم الشرعي في دية العين؟ وبكم تقدر من المال؟ وكذلك حكم الشرع في الاعتداء بكسر الفك السفلي وكسر خمس أسنان.