حكم رد الدين بقيمة العملة

تاريخ الفتوى: 27 يوليو 2005 م
رقم الفتوى: 717
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القرض
حكم رد الدين بقيمة العملة

ما حكم رد الدين بقيمة العملة؟ فقد أخذ شخصٌ مني مبلغ ألفي ريال سعودي على أساس أن يُوفِّر لي إقامة في السعودية، وبعد فترة طويلة لم يُوفِّر لي هذه الإقامة فطلبت منه استرجاع الألفَي ريال فسدد بعض المبالغ على دفعات كالتالي: خمسمائة ريال بحوالة من السعودية، وخمسمائة ريال مع أخيه، وخمسمائة جنيه مصري إليَّ؛ لأن الريال كان وقتها يساوي تسعين قرشًا وقال لي: هذا آخر شيء أدفعه لك لأنك دفعت مبلغ الألفي ريال سنة 1995م. فهل هذا جائز؟

المقرر شرعًا وفاء الدين بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية البنكنوت، فهي من الأموال المثلية وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد المديونيات ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.

وبناءً على ما ذكر: فإنه يجب رد المبلغ المشار إليه بالسؤال بمثله وهو بقية الألفَي ريال السعودي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم اشتراط الزيادة في رد القرض بين الأشخاص؟ حيث يريد أحد الأشخاص أن يستلف منّي مبلغًا من المال، وأرغب في أن أشترط عليه ردّ المبلغ بزيادة كما يحدث في البنوك. فهل هذا جائز شرعًا؟


الاستفسار عن مدى تأثير تفاوت وزن الدنانير والدراهم في العصور الإسلامية المتفاوتة في ربوية التعامل بها -قروضًا كانت أم أثمانَ مبيعاتٍ أم غير ذلك- فإذا اقترض عمرو 1000 دينارٍ مثلًا من زيد فقد يقابلها في زمن الوفاء بها عند حلول الأجل المتفق عليه 1100 دينار بافتراض أن الدنانير المقترضة كان الواحد منها يزن مثقالًا كاملًا حالة أنه عند الوفاء كانت الدنانير المتداولة تنقص عن وزن المثقال.
والسؤال هو: هل المائة دينار التي تقاضاها زيد الدائن في المثال السابق تعتبر من قبيل الربا المحرم، أم لا؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فكيف أقر الفقهاء أسلوب حساب الدين بالوزن لا بالعدد ولم ينكره أحدٌ منهم، وجرى به عرف الأمة عالمها وعاميها بلا خلافٍ طوال قرون عديدة؟


ما حكم رهن الأسهم للحصول على قرض؟


سائل يقول: هناك رجلٌ يملك مبلغًا كبيرًا من المال، ولأنه لا يحسن استثماره في التجارة فإنَّه يرغبُ في إقراض مَن يحتاج إلى المال، على أن يأخذ من المقترِض زيادةً يشترطها ابتداءً، وتختلف تلك الزيادة بحسب مدة السداد، فما الحكم في ذلك شرعًا؟


ما حكم إقراض الأسهم؟ فإن صديقي يمتلك أسهمًا في شركة، وطلبتُ منه أن أقترض الأسهم الخاصة به، على أن أرد له بعد شهر نَفْس عدد وقيمة الأسهم التي سأقترضها منه، دون النَّظَر إلى انخفاض أو ارتفاع قيمة السهم وقت السداد، فهل هذه المعاملة جائزة شرعًا؟


سائل يقول: يقوم بعض الأشخاص بالاستدانة، وأخذ أموال الناس بقصد السلف، وعند حلول موعد السداد يماطلون في السداد مع قدرتهم على السداد. فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :36
الظهر
12 : 9
العصر
3:18
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :1