حكم إهداء الأخ خروفا لعقيقة ابنه

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 2004 م
رقم الفتوى: 723
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: أحكام المولود
حكم إهداء الأخ خروفا لعقيقة ابنه

هل يجوز أن أهدي أخي الذي رُزق بمولود خروفًا لعمل عقيقة حيث إنني أيسر منه حالًا؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فلا مانع أن يُهدي السائل خروفًا لعقيقة ابن أخيه، ومن مواصفاتها أن تكون كبشًا خاليًا من العيوب، يُذبح عن المولود في اليوم السابع، ويأكل منها أهل المولود والأغنياء والفقراء شكرًا لله على هذه النعمة. ومما ذُكر يُعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: امرأة أسقطت الحمل في (130) يومًا؛ أي: بعد نفخ الروح في الجنين؛ فهل على الأب أن يعُق عن هذا السقط؟


هل يجوز التسمية باسمي طه وياسين؟ وهل هما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ 


ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟ وهل هناك فرق بين المولود الذكر والأنثى في حكم الحلق؟


ما حكم التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحًا؟


ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع؛ حيث يوجد رجلٌ رزقه الله تعالى بمولود، ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين؛ فهل على أبيه أن يعق عنه؟


ما حكم التسمية باسم "ياسين"؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 يونيو 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :33