حكم الزواج ببنت الخالة إذا كانت أمها قد رضعت من أمه

تاريخ الفتوى: 26 ديسمبر 1982 م
رقم الفتوى: 773
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج ببنت الخالة إذا كانت أمها قد رضعت من أمه

ما حكم الزواج ببنت الخالة إذا كانت أمها قد رضعت من أمه؟ فهناك أختان شقيقتان، قد أنجبت الكبرى مولودة عام 1935م، وكانت شقيقتها الصغرى في ذلك الوقت عمرها عام، فأرضعتها الكبرى مع مولودتها رضعات مشبعات وعلى فترات، ثم أنجبت الكبرى بعد ذلك ولدًا عام 1949م، وبعد مرور أعوام كثيرة كبرت الأخت الصغرى، وتزوجت وأنجبت عام 1962م بنتًا.
والآن يريد ولد الشقيقة الكبرى الزواج من ابنة خالته الصغرى. فهل يحل هذا الزواج أم لا؟

لا يجوز للرجل المذكور الزواج ببنت خالته المذكورة؛ لأنها بهذا الرضاع صارت بنتَ أخته من الرضاع.

قال الله سبحانه وتعالى في آية المحرمات من سورة النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، ودَلَّت السنة الشريفة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولما كان مقتضى هذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة أن المرضعة صارت أمًّا لمن أرضعته، وأن أولادها صاروا إخوة وأخوات لمن رضع منها، ولما كان المستفاد من السؤال أن الرضاع كان مرات متفرقات مشبعات.
لما كان ذلك: فإذا كانت الشقيقة الكبرى قد أرضعت أختها وكانت هذه في سن الرضاع وقت الإرضاع صارت الشقيقة الصغرى بنتًا من الرضاع لأختها، وأختًا من الرضاع لجميع أولاد مرضعتها الشقيقة الكبرى؛ سواء من رضع معها أو قبلها أو بعدها، وكانت بنت الصغرى بنت أخت من الرضاع لابن الكبرى.
ولما كان لا يحل للأخ أن يتزوج من بنت أخته نسبًا، فكذلك لا يحل له أن يتزوج من بنت أخته رضاعًا؛ عملًا بنصوص القرآن والسنة، وإذ كان ذلك لم يحل الزواج المسؤول عنه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج الرجل من فتاة رضعت من أمه ثلاث رضعات فقط؟ فقد أرضعت امرأةٌ بنتًا ثلاث رضعاتٍ متفرقاتٍ، ولهذه المرأة ابنٌ يريد أن يتزوج بالبنت التي رضعت من أمه ثلاث رضعات، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز هذا الزواج أم لا، وبيان الحكم الشرعي؟


امرأة أرضعت بنتًا أجنبية عنها، فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوج من ابن مُطَلِّق هذا المرأة؟ علمًا بأن هذا الابن من امرأة أخرى.


تريد أختي أن تتزوج من ابن عمي، وأخي رضع مع ابن عمي، ولا نعرف عدد مرات الرضاعة: أكثيرة هي أم تقل عن خمسة، فهل يصح لها أن تتزوج منه؟


لي ابنة عم تكبرني رضعَت من والدتي على أختي التي تكبرني أيضًا وأنا في ذاك الوقت لم أولَد بعد، ولِابنةِ عمي هذه ابنةٌ أريد الزواج منها، ولم يُعلم عدد الرضعات، وتقول والدة ابنة عمي بأنها مرة واحدة، وتقول والدتي صاحبة اللبن إنها لا تتذكر مطلقًا؛ أهي مرة واحدة أم أكثر. فهل يجوز الزواج أو يبطل؟


ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؛ فابنة خالتي لها من الإناث أربعة؛ إحداهن رضعت من ثدي والدتي، فبحكم الشرع لا يجوز زواجها لي حيث صارت أختًا لي في الرضاعة. فهل -يا صاحب الفضيلة- رضاعة هذه البنت تحجبني شرعًا عن الزواج بإحدى أخواتها؟ فأرجو الإفادة.


يطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز له الزواج بابنة خالته التي تصغره بثمان سنوات مع أنه قد رضع من جدته لأمه، وقد رضع أخ لبنت خالته هذه من جدته لأمه، وقال إنه لم يرضع هو أو أحد من إخوته من خالته هذه، ولم ترضع بنت خالته أو أحد من إخوتها من أمه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27