الأربعاء, 04 نوفمبر 2026 – 24 جُمادى الأولى 1448 هـ

توفى عن زوجة وأولاد وبنت بنت متوفاة قبله

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 1972 م
رقم الفتوى: 2037
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الميراث
توفى عن زوجة وأولاد وبنت بنت متوفاة قبله

توفي رجل سنة 1952م عن زوجة، وابن، وبنتين، وبنت بنت متوفاة قبله سنة 1944م فقط.
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن باقي المذكورين. وطلبت السائلة الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق للمتوفيين المذكورين.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنت بنته المتوفاة قبله وصيةٌ واجبةٌ في تركته بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم بين الورثة: لزوجته ثمنها فرضًا، ولأولاده الذكر والأنثيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة زوجته عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الموجودون على قيد الحياة وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة المرحوم المذكور سنة 1952م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنت بنته المُتوفَّاة قبله سنة 1944م وصيةٌ واجبةٌ في تركته بمقدار ما كانت تستحقه أُمُّها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها في حدود الثلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة تركة المتوفَّى إلى أربعين سهمًا، يكون لبنت بنته المُتوفَّاة قبله منها سبعة أسهم وصية واجبة، والباقي وقدره ثلاثة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم بين الورثة: لزوجته ثمنها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الذكر والأنثيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: وبوفاة المرحومة زوجته سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن أولادها المذكورين وبنت بنتها فقط، يكون لبنت بنتها المُتوفَّاة قبلها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أُمُّها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثُّلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَرِكة المُتوفَّاة المذكورة إلى خمسة أسهمٍ يكون لبنت بنتها المُتوفَّاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة، وجميعها لأولادها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها -الذكر والأنثيين- للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

وهذا إذا لم يكن كلًّ من المتوفيين قد أوصى لبنت بنته المتوفاة قبله بشيء ولم يكن أعطاها شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، ولم يكن لكل منهما وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأة ماتت عن أخوالها -إخوة أمها لأبيها- وهم: ذكران وأنثى، وعن أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم، لا وارث لها سواهم، وتركت ما يورث عنها. فمن يرث من هؤلاء؟ وما يخصه؟ ومن لا يرث؟ أفيدونا ولكم الثواب.


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وثلاث أخوات شقيقات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأةٌ عن زوجها الذي ماتت وهي على عصمته، وعن أخت شقيقة، وأخت لأب فقط، وتَرَكَت تَرِكة. فما نصيب كل منهم في تَرِكَتها؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكرين وثلاث إناث، وولدي أخ لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فماحكم الوصية الشفهية، وما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :11
الظهر
11 : 38
العصر
2:43
المغرب
5 : 6
العشاء
6 :25