هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟
القراءة من المصحف في الصلاة جائزةٌ شرعًا ولا كراهة فيها؛ سواء أكان ذلك في الفريضة أم النافلة.
المحتويات
من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته، ولما كان من غير المتيسر لكل واحدٍ أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف في الصلاة، وذلك عن طريق حمله في اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلي من القراءة.
ومذهب الشافعية، والمفتَى به في مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق في ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره، وهذا هو المعتمد، ونقله الإمام ابن قُدامة في "المغني" (1/ 336) عن عطاء ويحيى الأنصاري من فقهاء السلف.
وفي صحيح البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 235)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 253) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "أنها كان يؤمها عبدُها ذكوان ويقرأ من المصحف".
وسُئِل الإمام الزهريُّ عن رجلٍ يقرأ في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرءون في المصاحف. "المدونة الكبرى" (1/ 288-289)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 335).
وكما أن قراءة القرآن عبادةٌ فإن النظر في المصحف عبادةٌ أيضًا، وانضمامُ العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر؛ إذ فيه زيادة في العمل من النظر في المصحف؛ قال حجة الإسلام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 229): [وقد قيل الختمة في المصحف بسبع؛ لأنَّ النَّظر في المصحف أيضًا عبادة] اهـ.
والقاعدة الشرعية أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد"، والمقصود هو حصول القراءة، فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر في مكتوبٍ كالمصحف كان جائزًا؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 27): [لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِنْ الْمُصْحَفِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، سَوَاءٌ كَانَ يَحْفَظُهُ أَمْ لَا، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْفَظِ الْفَاتِحَةَ كَمَا سَبَقَ، وَلَوْ قَلَّبَ أَوْرَاقَهُ أَحْيَانًا فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَبْطُلْ] اهـ.
وقال العلامة منصور البُهُوتِي الحنْبلي في "كشَّاف القِنَاع" (1/ 384): [وله -أي المصلِّي- القراءةُ في المصحف ولو حافظًا، والفرض والنفل سواء؛ قاله ابن حامد] اهـ.
يرى الحنفية أن القراءة من المصحف في الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية، واستَدَل على ذلك بأدلةٍ منها:
ما أخرجه ابن أبي داود في كتاب "المصاحف" (655) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَمَّ النَّاسُ فِي الْمُصْحَفِ، وَنَهَانَا أَنْ يَؤُمَّنَا إِلَّا الْمُحْتَلِمُ". وهذا أثرٌ لا يَثْبُت؛ ففي إسناده نَهْشَل بن سعيدٍ النيسابوري، وهو كذَّابٌ متروك، قال عنه البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 115): [أحاديثه مناكير] اهـ، وقال النسائي كما في "تهذيب التهذيب" (10/ 427): [ليس بثقة، ولا يُكتَب حديثُه] اهـ.
ومنها: أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عملٌ كثير. والجواب: المنع من أن يكون حمل المصحف وتقليب أوراقه عملًا كثيرًا مبطلًا للصلاة؛ أمَّا الحمل فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاملًا أُمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، وأمَّا تقليب أوراق المصحف فقد جاءت بعض الأحاديث الدَّالة على إباحة العمل اليسير في الصلاة، والتقليب هو من جنس هذا العمل اليسير المغتفر، والقراءةُ من المصحف لا يلزم أن تصل لحدِّ العمل الكثير، فتقليبُ أوراق المصحف يكون في أضْيَقِ نطاق لبعد الزمان بين طَيِّ الصفحة والتي بعدها، ولكون التقليب في ذاته عملًا يسيرًا، وقد يُستعان على هذا بوضع المصحف ذي الخط الكبير على شيء مرتفع أمام المصلي ليقرأ منه الصفحة والصفحتين، ولا يحتاج إلى تقليب الأوراق كثيرًا.
وذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني إلى أن القراءة من المصحف في الصلاة مكروهةٌ مطلقًا سواء في ذلك الفرض والنفل، ولكنها لا تفسد الصلاة؛ لأنها عبادة انضافت إلى عبادة، ووجه الكراهة أنها تَشَبُّهٌ بصنيع أهل الكتاب. والتحقيق أن حصول ما يشبه صنيع أهل الكتاب إنما يكون ممنوعًا إذا كان الفاعل قاصدًا لحصول الشَّبَه؛ لأنَّ التَّشَبُّه: تَفَعُّل، وهذه المادة تدل على انعقاد النية والتوجه إلى قصد الفعل ومعاناته، ومن الأصول الشرعية اعتبار قصد المكلف، ويدل على ذلك أيضًا ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلَّينا وراءه وهو قاعد، فالتَفَتَ إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فلما سَلَّم قال: «إنْ كِدتم آنفًا لَتَفعَلُونَ فِعلَ فارسَ والرومِ، يَقُومُونَ على مُلُوكهم وهم قُعُودٌ، فلا تَفعَلُوا، ائتموا بأئمتكم إن صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإن صلَّى قاعدًا فصلُّوا قُعُودًا». و"كاد" تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه؛ ولذلك لَمَّا لم يقصد الصحابة التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعًا، والمصلي الذي يقرأ من المصحف لا يخطر بباله التَّشَبُّه بهم فضلًا عن قصده، ولذلك قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 11): [اعلم أنَّ التشبيه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء، وإنَّا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنَّما الحرام هو التَّشبه فيما كان مذمومًا وفيما يقصد به التشبيه، فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما] اهـ.
ذهب المالكية إلى التفرقة بين الفرض والنفل؛ فرأوا كراهة قراءة المصلِّي في المصحف في صلاة الفرض مطلقًا سواء كانت القراءة في الأول أو في الأثناء، وكذلك يكره في النافلة إذا بدأ في أثنائها؛ لاشتغاله غالبًا، ويجوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف من غير كراهةٍ؛ لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرض. "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 345).
ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأن هذه الكراهة إنما تتأتى إذا كان العمل في حد العبث، الذي هو اللعب وعمل ما لا فائدة فيه، فيُكره للمصلي حينئذٍ أن يشتغل به؛ لِمَا فيه من منافاة للخشوع، أما القراءة من المصحف في الصلاة فليست من هذا الباب بل هي عمل يسير يفعله المصلِّي لحاجةٍ مقصودةٍ، وكل ما كان من هذا الباب فلا بأس أن يأتي به، وأصل ذلك ما ورد: "أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلع نعليه في الصلاة لَمَّا أُوحي إليه أن فيهما قذرًا". كما رواه الإمام أحمد في "مسنده" (3/ 92)، وأبو داود في "سننه" (650) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
بناءً على ما سبق: يثبت ما قرَّرنا من أن القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحةٌ وجائزةٌ شرعًا ولا كراهة فيها فضلًا عن أن تكون مُفسدة للصلاة، على أنَّه ينبغي التنبيه إلى أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر فيها واسع؛ لِمَا تقرر من أنه "لا إنكار في مسائل الخلاف"، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز قضاء الفرائض الفائتة في أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها؟
ما حكم الصلاة منفردًا خلف الصف؟ أو خلف الإمام للمنفرد؟ فإني كنتُ في العمل، ووجدتُ أحدَ الزملاء يصلي الظهر، فأردتُ الصلاةَ معه لإدراك فضل الصلاة في الجماعة، ولكنَّ المكان ضيِّق، فلم يناسب وقوفي إلى جواره في الصلاة، فوقفتُ خلفه، فهل ما فعلته صحيحٌ شرعًا وتنعقد به صلاة الجماعة؟ وما الحكم إذا كان خلفه صفٌّ ولم أجد فيه مكانًا، فوقفتُ خلف الصف؟
سائل يقول: ما حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؟
ما حكم الدعاء داخل الصلاة بقضاء حاجة من حوائج الدنيا، وهل تبطل الصلاة بذلك؟
يتكلم الفقهاء عن بعض الأحوال التي يجوز فيها للمصلي أن يقطع صلاته من أجلها؛ فنرجو منكم الإفادة بذكر أهم هذه الحالات.
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ حيث يقول السائل: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرسي هي من الأمور المحدثة التي تفتقد الشرط الثاني للعبادة، وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظهور بعض الفتاوى بصحَّة صلاة الجماعة على الكرسي، مستندةً إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا على الدابة لصلاة النافلة، وليس الفريضة، في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نفلًا ولا فرضًا ولا مقيمًا ولا مسافرًا، فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة، كل ذلك دفعني إلى أن أبيِّن أدلة عدم صحة الصلاة للجالس على الكرسي؛ فالكرسي كان موجودًا فعلًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرسي يستعمله في غير الصلاة، ولم يستعملْه ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحَّة أو المرض ولا في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضر، وحين مرض الرسول مرضًا شديدًا أعجزه عن الصلاة قائمًا قَعَدَ على الأرض ولم يجلسْ على كرسي أو غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى النافلة مسافرًا على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نَزَلَ واستقبل القبلة وصلَّى قائمًا، ولم يستعمل كرسيًّا ولا غيره. كما أن الصلاة بالجلوس على الكرسي تؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ، منها:
إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرسي في الصلاة دون ضوابطَ شرعيةٍ.
عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة.
تضييق المجال على الصف خلف الكرسي في السجود.
إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائكَ طويلةٍ مثل التي في الكنائس، مما يؤدِّي إلى تحوُّل المساجد في مظهرها إلى كنائسَ، وهذا محظورٌ شرعًا بلا جدال؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].
أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه.
فعدمُ استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدمُ ترخيصه بذلك لصحابته، بالإضافة إلى المفاسد الناجمة عن استعمال الكرسي في الصلاة، كلُّ هذا يشير إلى أن من يجيز استعمالَه فإنه يتعدَّى بذلك تعدِّيًا عقديًّا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على خطرٍ عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فيها مَن يتبنى مثلَ هذا الرأي.