حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها

تاريخ الفتوى: 17 فبراير 1920 م
رقم الفتوى: 2720
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: العدة
حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها

ما حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلقة بائنة بالبراءة. فهل يجوز له أن يحجزها في بيته حتى تفي عدتها أم لا؟ أفتوا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.

اطلعنا على هذا ‏السؤال، ونفيد أن ‏المنصوص عليه شرعًا ‏أن المطلقة تعتد في ‏البيت المضاف إلى ‏الزوجين بالسكنى قبل ‏التفرقة، وإن طلقت ‏وهي في غير مسكنها ‏عادت إليه فورًا، ولا ‏تخرج منه إلا أن يصير ‏إخراجها أو ينهدم أو ‏يخشى انهدامه أو تلف ‏مال المرأة أو لا تجد ‏كراء المسكن -قيمة الإيجار- فتنتقل ‏معتدة الطلاق إلى ‏حيث يشاء الزوج، ولا ‏تخرج معتدة الطلاق ‏رجعيًّا كان أو بائنًا من ‏بيتها إلا لضرورة، بحيث ‏لو خرجت إلى مسكن ‏آخر بغير إذن الزوج ‏وبلا ضرورة تكون ‏ناشزة ولا تستحق ‏النفقة، فهي والزوجة ‏في حكم الطاعة ‏والنشوز سواء ما دامت ‏في العدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

مسلمٌ تزوَّج ‏كتابيةً ذمية، وبعد أن دخل بها وعاشرها ‏معاشرة الأزواج طلَّقها، فهل يجب عليها ‏والحالة هذه أن تعتدَّ منه أم لا؟ أفيدوا ‏الجواب، ولكم الشكر.‏


كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟


ما مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث؟ فالسائلة تقول: طلقني زوجي في 26/ 5/ 2007 طلاقًا غيابيًّا بائنًا، وعلمت بعد ذلك، وأرسل إليّ خلال العدة أشخاصًا يتوسطون لإقناعي بالرجوع إليه، ولكنهم لم يبلغوني أنه أرجعني فعلًا، ولكنّي رفضتُ، وقد ذهب ليرجعني بورقة رسمية، ولكنه لم يفعل وتزوج بأخرى.

وتُوفّي الزوج في 8/ 9 من نفس العام. فهل أَرِثُ في تركته؟ علمًا بأني تقدمت بذلك إلى المحكمة، وهي تريد رأي دار الإفتاء. علمًا بأني لا أحيض.


ما حكم إقامة المطلقة في منزل الزوجية أثناء العدة؟ حيث توجد سائلة طلقها زوجها طلاقًا مُكمّلًا للثلاث بعد الدخول بها، وقام بإخراجها من شقة الزوجية، وتسأل عن حكم بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد الطلاق وأثناء العدة؟ وهل يجوز شرعًا للزوج أن يخرجها منه؟


ما هو سن اليأس لحساب عدة الطلاق؟ فيذكر السائل أن رجلًا طلق زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 4/ 6، وقد توفي هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/ 5 من العام التالي لعام الطلاق. وأن هذه الزوجة المطَلَّقَة رجعيًا تطالب بميراثها في تركة زوجها المتوفى المذكور؛ تأسيسًا على أنها لا تزال في العدة من ذلك الطلاق الرجعي وأنها ترى الحيض. وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ميلاد.
وطلب السائل بيان الطريق لإثبات سن الآيسة، وهل يؤخذ بقولها أو برأي أهل الخبرة؟ وما هو الطريق الشرعي لبيان كونها آيسة من عدمه؟


ما المدة الزمنية التي تنقضي فيها عدة المرأة الكبيرة في السن والتي انقطعت عنها عادتها الشهرية، ومن ثَمَّ لا يجوز فيها للزوج المُطَلِّق مراجعتها إلى عصمته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:15
المغرب
5 : 38
العشاء
6 :57