رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد مثله لمثله، وكان المقر له غائبًا عن محل الإقرار، وهو مميز، ثم حضر الولد المذكور، وطالب بنصيبه من تركة المقر بعد وفاته، وأن يشارك بقية أولاده فيما تركه المقِر ميراثًا عنه بأي جهة كانت، فهل يكون المقَر له ابنًا للمقِر بمقتضى ذلك الإقرار حيث لم يرده، ويشارك بقية أولاده فيما تركه ميراثًا لهم، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعًا له من الميراث شرعًا، ويقوم طلبه ما يخصه في التركة مقام التصديق على ذلك الإقرار؟ أفيدوا الجواب.
صرَّحوا بأنه إذا أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه، وصدقه الغلام: إن كان يعبر عن نفسه ثبت نسبه ولو مريضًا ويشارك الورثة، وأنه يصح تصديق المقر له بعد موت المقر كما في "البحر" من إقرار المريض، وحيث أقر الرجل المذكور ببنوة هذا الولد الذي يولد لمثله، وصدقه في ذلك الإقرار بعد موته متى كان يعبر عن نفسه، فقد ثبت نسبه منه، ويشارك الورثة في ترِكته بالطريق الشرعي، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعًا من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟
ما هي علاقة ابن الأخت بخالته؛ هل هي علاقة نسب أم مصاهرة؟
هل يجوز نسب الابن من الزنا؟
ما حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: طلبت مديرية أمن أسيوط بيان وتحديد درجة المصاهرة بين المرشح لوظيفة الشياخة الخالية بإحدى قرى مركز ديروط وعمدة نفس القرية.
مع الإحاطة بأن عمدة القرية المذكورة متزوج من بنت خالة المرشح المذكور من ناحية الأم، مع العلم بأن القانون رقم 59 لسنة 1964م في شأن العمد والمشايخ يشترط فيمن يعين شيخًا ألا يمت بصلة القرابة أو المصاهرة لعمدة القرية حتى الدرجة الرابعة.
يطلب السائل بيان الفرق بين التبني والاعتراف بالنسب، وحكم الشرع في ميراث الابن بالتبني.
سائل يقول: ما هي درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج؟