حكم بقاء أثر الصابون ومدى تأثيره على صحة الوضوء

تاريخ الفتوى: 14 يونيو 1983 م
رقم الفتوى: 3102
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الطهارة
حكم بقاء أثر الصابون ومدى تأثيره على صحة الوضوء

ما حكم بقاء أثر الصابون ومدى تأثيره على صحة الوضوء؟ فإنه بسبب كثرة استخدام الصابون تترسب بعض الرواسب الجيرية بين ثنايا الجلد في المنطقة بين الأصابع وفوق الأظافر، فهل يصح الوضوء على هذا الوضع ولا يشكل هذا عازلًا لوصول الماء؟ وما حكم وجود بعض الأتربة فيما بين الأظافر والجلد في كل من اليدين والقدمين؟

إذا كان المتوضئ يستعمل الصابون في الوضوء فليحذر كثرة الصابون حتى لا تتغير أوصاف الماء، فإذا كان يتوضأ من صنبور أو نهر فعليه أن يزيل ما على أعضائه من صابون باستعمال الماء، ويدلِّك أعضاءه ولا يترك صابونًا بين ثنايا أعضائه، فإن نظف المتوضئ أعضاءه وثنايا جلده وحدث أن ترسبت رواسب جيرية بعد ذلك فعليه إزالتها بوضوء آخر ووضوؤه الأول صحيح ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا يضر قليل من الأتربة بين الأظافر إلا إذا كانت تمنع وصول الماء إلى أصل الجلد فعلى المتوضئ إزالتها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ فهناك امرأةٌ تأتيها العادةُ كلَّ شهرٍ وتستمر ستة أيام، وأثناء صيامها في شهر رمضان رأت بعض نقاط الدم لساعاتٍ ثم انقطَعَت، وكان هذا بعد انتهاء عادتها بعشرة أيام، وأكملت صوم اليوم، فما حكم صومها شرعًا؟


ما حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ فوالد صديقي مريضٌ بالعناية المركزة في المستشفى، وأحيانًا يكون على بَدَنه وثَوبه نجاسة، والأطباء حفاظًا على صحته يمنعون عنه استعمال الماء، فهل يمكنه الصلاة بدون طهارة بدنه؟ وماذا يفعل في الطهارة من الأحداث لتصح صلاته؟


هل الاستنجاء من سنن الوضوء؟ فقد دخل شخص الميضأة في المسجد ليتوضَّأ، فلمَّا همَّ بالوضوء قال له أحد الأشخاص: كيف تتوضَّأ وأنت لم تستنجِ بعد؟! فاحتجَّ عليه بأنَّ الاستنجاء واجبٌ من قضاء الحاجة فقط، ولا يعدُّ من سنن ولا فرائض الوضوء، فحدث نقاش بينهما واختلاف ورفع أصوات، والسؤال: هل الاستنجاء واجب عند كل وضوء أم ماذا؟


ما حكم الطواف إذا خرج الدم من المحرم وأصاب ملابس الإحرام حال الطواف؟ حيث أُصِبْتُ في قَدَمِي بـجُرْحٍ، وأثناء الطواف خَرَج دم قليل مِن هذا الجُرْح وأصاب ثيابي، فهل طوافي صحيحٌ أم لا؟


ما حكم تعدد الصلوات بتيمم واحدٍ بالنسبة لمريض كورونا الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض؟


هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :17
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 44
العشاء
9 :9