الحقوق المتعلقة بالتركة

تاريخ الفتوى: 02 نوفمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2563
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النفقات
الحقوق المتعلقة بالتركة

اقترض زوجي قبل وفاته مبلغ خمسة آلاف جنيه ليدفعها كمقدم شقة للأسرة؛ حيث إن السكن الذي يقيم به آيل للسقوط، وكتب هذه الشقة باسم إحدى بناته لعدم توافر شروط الحجز عليه. فما حكم هذا الدَّين؟ وقد أقام أخوه عزاء بالبلد لا بمكان سكنه، وذلك بمضيفة القرية، ولم تحضره زوجته ولا بناته لأنه خاص بالرجال. فما حكم هذه المصاريف؟ وقمت بعمل إعلام وراثة عن طريق محامٍ، واستفاد منه جميع الورثة وأخذوا منه نسخًا. فما حكم هذه المصاريف؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأن الدَّين الذي أخذه زوج السائلة لشقة الأسرة يعد دَينا على ترِكته يؤخذ من جميع التركة لا يتحمله بعض الورثة دون بعض، سواء منهم من يسكن بالشقة ويستفيد بها أم غيره، ويسدد قبل تقسيمها.
وأما عن مصاريف العزاء فيتحملها شقيق المتوفى وحده؛ لأن الذي يكون على التركة ويُخصَم منها هو ما يتكلفه الميت في تغسيله وتكفينه ودفنه فقط، وما بعد ذلك من عزاء وغيره يكون تبرعًا ممن يقيمه، لا يتحمله غيره.
وما قامت به السائلة من استئجار محامٍ لعمل إعلام الوراثة إن كانت هناك حاجة لإخراجه وعمله تعود على جميع الورثة، فتكون أتعابه على جميع الورثة؛ لاستفادتهم جميعًا من هذا التصرف، أما إن لم يكن هناك حاجة عامة فلا يتحمل مصاريفه إلا هي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.


هل استحقاق المُطَلَّقَةِ لنفقة العدة بحُكم محكمةٍ يكون مِن تاريخ حكم أول درجةٍ بالتطليق للضرر أَمْ مِن تاريخ حكم الاستئناف إذا قَضَى الاستئنافُ باعتبار دعوى الاستئناف كأن لَم تَكُن؟


هل النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقط؟


ما حكم النفقة على طالب العلم؛ فإذا كان هناك نص شرعي بأن طالب العلم يعتبر شرعًا عديم الكسب، يكرم بالإفادة عنه حتى ينظر في تعميم المعاملة بموجبه على كل طالب علم بالأزهر غير ذوي الماهيات والمرتبات، وذلك فيما يتعلق بالقرعة العسكرية.


توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


ما حكم تحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته؛ فأنا أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27