حكم إقامة الزوجة بمنزل زوجها المتنازع معها وحقها في النفقة

تاريخ الفتوى: 30 سبتمبر 1933 م
رقم الفتوى: 2625
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الحضانة
حكم إقامة الزوجة بمنزل زوجها المتنازع معها وحقها في النفقة

امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولًا: أن فرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانعٍ من إقامة الزوجة في بيت الزوج، بل يجب عليها أن تطيعه في منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجَّل مهرها وكان المسكن شرعيًّا.

وثانيًا: أن مجرد إقامتها في منزله من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينًا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه شرعًا ليس مسقِطًا لحقها في النفقة المقررة لها وللأولاد بالحكم المذكور.

أما إذا اصطلحت معه على الأكل تموينًا فقد سقط الفرض بهذا الصلح، وإذا أنفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الأكل تموينًا فلا حق لها ولأولادها في المفروض عن المدة التي أنفق فيها عليها وعلى الأولاد. هذا ما ظهر لنا من نصوص الفقهاء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟


ما حكم نفقة الزوجة مع أولادها الصغار وكبار غير أشقاء؛ فرجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائي، وتنفذ بها على ربع مرتبه، وصرفت لها، وبعد ذلك بوقت تقررت عليه نفقة أخرى صلحًا لبنتيه البالغتين من زوجة سابقة، فحجزت البنتان على ربع مرتبه أيضًا، وأوقف الصرف للطرفين في ربع مرتبه؛ لعدم كفايته لتنفيذ الحكمين معًا، فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين أم الحكمان سواء؟ مع العلم بأن البنتين البالغتين موسرتان، ولهما أطيان عن والدتهما. وهل إذا كان ربع المرتب المحجوز عليه لنفقة الزوجة والولدين والبنت الصغار أولادها منه لا يفي بنفقتهم جميعًا تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها، أم كيف الحال؟


من هو الأَولى بحضانة طفلين؛ حيث إن أحدهما في سن الخامسة، والأخرى في سن الثامنة، مع العلم بأن الجدة لأم على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأن الأم متوفاة؟


هل يجوز إخراج الزكاة من الـمُزَكِّي لمَنْ يجب عليه نفقتهم؟


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟


ما قولكم دام فضلكم في رجل توفي عن زوجة، وبنت صغيرة عمرها عامان، وعقب وفاته تزوجت الزوجة من أجنبي لا يمت لزوجها المتوفى بِصلة مطلقًا، وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات، وليس لها من الأقارب من هو أقرب في الدرجة لحضانتها سوى عمة شقيقة لأبيها، ووالدة جدها لأمها. فنرجو أن تتفضلوا بإفادتنا عن حكم الشرع فيمن أحق بحضانتها من الاثنتين، أهي العمة، أم والدة الجد للأم؟ وفقكم الله وهداكم إلى ما فيه الحق والصواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 56
العصر
4:31
المغرب
7 : 22
العشاء
8 :43