حكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات

تاريخ الفتوى: 19 فبراير 2005 م
رقم الفتوى: 3144
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات

حضرت صلاة جنازة، وصلى الإمام -وهو في هذه الحالة ابن المتوفى- وكبر ثلاث تكبيرات فقط وسلَّم، فكبرت أنا ومن معي في الصفوف المتأخرة التكبيرة الرابعة، فما حكم صلاة الإمام ومن معه؟

صلاة الجنازة أربع تكبيرات عند جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة ومن تبعهم، وهذا هو الثابت الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن صلَّى الجنازة بثلاث تكبيرات فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة إن شاء.
وأما ما فعله السائل ومن معه من إتمام الصلاة بالتكبيرة الرابعة فهو الصحيح. وكان ينبغي على المأمومين الذين يعلمون أن جملة ما كبره الإمام ثلاث تكبيرات أن ينبهوه، وأما من سلم بسلام الإمام فصلاته غير صحيحة، وقد تأدَّى فرض الكفاية بصلاة من أتم الصلاة بعد سلام الإمام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق؟ وهل هناك رخصة شرعية بعدم تغسيله؟ وذلك نظرًا لحالة جسده. وإذا تعذر الغُسل، فما البديل الشرعي؟


ما الذي يجب فعله في الصلاة عند قدوم جنازة أثناء الصلاة على جنازة أخرى؟ فقد كنت أصلي في أحد المساجد، وبعد صلاة الفريضة حضرت جنازة، فَقُدمِت للصلاة، وتقدم بعض أقارب الميت للصلاة عليها؛ لعدم وجود الإمام الراتب في ذلك الوقت، وبعد التكبيرة الأولى حضرت جنازة أخرى ووضعت بجانب الجنازة الأولى، فكبر على الجنازة الثانية أربع تكبيرات لتمام الصلاة، وبذلك صار التكبير على الأولى خمس تكبيرات، ثم سلَّم الإمام، وبعد السلام اعترض بعض الناس على فعله، فما رأي الشرع في هذه الصلاة التي وقعت؟ ولكم جزيل الشكر.


من هم المستحقون لمصاريف الخارجة –الجنازة-؟ وما هو وصفها الشرعي؟ وهل هي ميراث أو لمن كتبت له؟


ما حكم الوقوف على القبر والدعاء للميت؟


ما حكم دفن الموتى ليلًا؟ وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟


ما حكم التعامل مع جثث أصحاب الأمراض المعدية بالحرق إذا قرر الأطباء انتقال العدوى من المريض بعد وفاته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19