أحقية منحة زواج إذا كان العقد غير موثق

تاريخ الفتوى: 01 يونيو 2016 م
رقم الفتوى: 3092
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: التأمين
أحقية منحة زواج إذا كان العقد غير موثق

ما مدى أحقية الحصول على منحة زواج إذا كان العقد غير موثق؟ حيث ورد من الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تسأل بشأن أحقية بنت أحد المتوفين في صرف منحة زواج الابنة؛ والذي مفاده أنها قد تقدمت للهيئة بعقد زواج غير موثق، طالبةً صرف منحة الزواج الخاصة بالابنة، وقد برَّرت عدم تقديمها عقد زواج موثق أنها لم تبلغ الثامنة عشرة بعد؛ مما لا يمكنها معه أن تعقد زواجًا موثقًا طبقًا لأحكام القانون. والإدارة القانونية إزاء هذا الوضع تسأل عمَّا إذا كان توثيق عقد الزواج الرسمي شرطًا لصحة الزواج، واستحقاق المنحة بناءً على هذا الزواج غير الموثق.

نفيد بداءة أنه لا علاقة لصحة الزواج أو عدم صحته باستحقاق الابنة منحة الزواج من عدمه، إذ إن استحقاقها منحة الزواج هو أمر تنظيمي محض يدخل في سلطة الحاكم في تقييد المباح وتنظيم التداعي وطريقة المطالبة بالحقوق، ولا يكون الحاكم مخالفًا للشرع في حال اشتراطه إفراغ عقد الزواج في شكلٍ معيَّن.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن استحقاق الابنة المذكورة لمنحة الزواج بناء على هذا العقد غير الموثَّق هو أمر تحدِّده القوانين واللوائح المنظِّمة، أما التعرض لصحة العقد في نفسه فهذا أمر مَرَدُّه إلى توافر أركان الزواج وشروطه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: دخلت أحد المتاجر لأشتري هاتفًا محمولًا، وبعد اختيار النوع ومعاينته وفحصه والاتفاق عليه، قمت بدفع ثمنه كاملًا، إلا أنه سقط من البائع على الأرض قبل أن أستلمه منه فانكسر، فأعطاني غيره، وأنا أخاف من الظلم؛ فهل يجب عليَّ أن أتحمل شيئًا من ثمن الهاتف المكسور؟


ما حكم الشرع في إعطاء الفقراء والمساكين من زكاة المال لشراء شهادات الادخار التأمينية المعروفة بـ"شهادة أمان المصريين"؟ ومرفق بالطلب نموذج لهذا النوع من الشهادات من أحد البنوك الوطنية.


حكم تحديد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بإحدى المصالح الحكومية؛ فقد أنشأت مصلحة الجمارك صندوقًا للرعاية الاجتماعية للعاملين وذلك عن طريق صرف مكافآت مالية تصرف له ولأسرته عند الإحالة للمعاش، وفي حالة الوفاة، وفي حالة العجز الكلي، مقابل اشتراك شهري يخصم من مرتب وأجر العضو المشترك بالصندوق. علمًا بأنه منصوص في العقد في الفقرة "ب" من المادة/ (32) من لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يلي: "يصرف للعضو -أو لورثته، أو للمستفيدين الذين يحددهم العضو كتابة حال حياته بحسب الأحوال- مكافأة بواقع أربعين شهرًا من آخر مرتب أساسي ومتغير مستحق للعامل". ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي: هل قيام العضو بتحديد أشخاص كتابةً حال حياته لصرف المكافأة بعد وفاته يتفق وأحكام الدين أم لا؟


إحدى المؤسسات الوطنية أنشأت نظاما لصندوق التأمين الخاص للعاملين بها يقضي بصرف مبلغ معين عند وفاة أحد العاملين المنضمين للصندوق للمستفيدين الذين يحددهم العضو في حال حياته، وقد توفي أحد العاملين، وعند مراجعة بيان المستفيدين الذين كان قد حددهم العضو تبين أنه قد خص المبلغ لزوجته ولابنته ولابنه، دون أن يحدد نسبة التوزيع التي يتم على أساسها في هذه الحالة طبقا للشريعة الإسلامية، وتقدمت الزوجة بعد وفاة زوجها المستفيد وأفادت بأنها قد وضعت مولودًا ثالثا بعد وفاة زوجها العضو المستفيد، وبعد شهر تقريبا من وفاته طلبت إضافة المولود الجديد ضمن المستفيدين بمبلغ الصندوق، وطلبت إدارة الصندوق الرأي بالنسبة لميراث المولود الجديد في مشاركته الورثة من عدمه.


توفي رجل وكان قد حدَّد المستفيدين بوثيقة التأمين؛ وهن الزوجة وبناته الثلاث، بواقع الربع لكل منهن، ولكن شركة التأمين تريد تقسيم قيمة الوثيقة على حسب نصاب الميراث الشرعي؛ بحجة أنها هي التي كانت تقوم بسداد الأقساط؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ فأنا لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسِّرة، وقد توفِّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا عرفيًّا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، وترجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16