حكم استئثار بعض الورثة بشيء زائد عن حقه في التركة

تاريخ الفتوى: 06 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 2472
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
حكم استئثار بعض الورثة بشيء زائد عن حقه في التركة

ما حكم استئثار بعض الورثة بشيء زائد عن حقه في التركة؟ فقد توفيت والدتي وكانت قد تركت ذهبًا وزعه والدي على البنات بحجة أن الذكور لا يستحقون شيئًا، ثم لما توفي والدي وكان يمتلك بعض ساعات ثمينة اتضح لي أن أخواتي أخذنها بعد وفاته لأزواجهن. فما الحكم؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فإن الذهب الذي تركته الأم والساعات التي تركها الأب تدخل ضمن التركة التي توزع على جميع الورثة، وليس لأحد أن يستأثر بشيء زائد عن حقه في التركة إلا بموافقة باقي الورثة، فما لم تكن الأم قد أوصت حال حياتها وكمال أهليتها بأن يؤول الذهب إلى بناتها دون غيرهن من الورثة بعد وفاتها وصية صحيحة ثابتة، وكان لا يجاوز ثلث تركتها، وما لم يكن الأب قد أوصى بذلك لبناته أو لأزواجهن وصية صحيحة ثابتة، وكان لا يجاوز ثلث تركته، وما لم يكن السائل قد أخذ مقابلًا لهذا الذهب ولهذه الساعات التي أخذتها أخواته؛ فإن له حقًّا في هذا الذهب وهذه الساعات بقدر نصيبه الشرعي في التركة كشأن سائرها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: زوجة، وابن ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفِّيَ رجل عن: زوجته، وبنتَيِّه منها، وابن أخيه الشقيق.
ثم توفِّيت إحدى بنتَيِّه عام 1994م عن: زوجها، وأولادها: أربعة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فما نصيب كل وارث ومستحق؟


هل مكافأة نهاية الخدمة تعدُّ ميراثًا، وتُقسَّم قسمة الميراث؟


توفي رجل عن: أخت شقيقة، وثلاثة أبناء عم شقيق، وأولاد عم شقيق: ستة ذكور وأنثى، وابن عم شقيق، وابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟


ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟


توفيت امرأة عن: أب، وأم، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وأنثى، وأختين لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20