أوصت بثلث مالها وولاية أخيها على أولادها في حياة والدهم

تاريخ الفتوى: 19 أغسطس 1899 م
رقم الفتوى: 2723
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الوصية
أوصت بثلث مالها وولاية أخيها على أولادها في حياة والدهم

 امرأة ماتت عن: زوجها، وأولادها الأربع ذكورًا وإناثًا من زوجها المذكور، وأوصت بثلث مالها ليصرف في الخيرات والمبرات على روحها، وأقامت شقيقها وصيًّا مختارًا من قِبلها على صرف ذلك الثلث في الخيرات، وعلى أولادها القُصَّر بموجب إعلام شرعي صادر من محكمة شرعية. فهل إقامة الوصي المذكور على أولادها جائزة مع وجود أبيهم المذكور؟ أفيدوا الجواب.

 ليس لوصي الأم إلا تنفيذ الوصية في ثلث المال وصرف ما أوصت به في طرق الخيرات والمبرات التي عيَّنتها، وله أن يبيع من ترِكتها ما يفي بذلك فقط، وما بقي بعد ذلك للأولاد الصغار فالأب أولى بالقيام عليه لحفظه وتنميته بالطرق المشروعة؛ لأن الحق في صرف ما عيَّنه الموصي للخيرات التي عيَّنها من حق الموصي نفسه فيقوم وصيُّه مقامَه، أما ما بقي من التركة للأولاد الصغار فهو ملكهم، وحق الولاية على أموالهم هي لآبائهم ما داموا موجودين حتى لو كانت الأم نفسها حية، فلا يسلب هذا الحق من الأب بمجرد وصيتها لغيره، وهذا ما لم يكن الأب سيِّئَ الاختيار أو مبذرًا، فإن كان كذلك أقام القاضي وصيًّا من قِبله لحفظ مال الصغار.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوصية عند عدم وجود الموصى له؛ فرجل تُوفّي، وكان قد أوصى أن يُصرَف المبلغ الذي يستحقه من الصندوق الاجتماعي الذي اشترك فيه والتابع لجهة عمله إلى ما يُسْتَجَدُّ من أولادٍ بعد اشتراكه، وهذا المُتوفَّى لم ينجب أولادًا وانحصر ميراثه في زوجته، وفي أخويه شقيقيه (أخ وأخت) فقط؛ وذلك  طبقًا لما جاء بصورة الإعلام الشرعي، فمن يستحق هذا المبلغ؟


ما حكم الوصية غير الموثقة لكن عليها شهود؟ فقد توفي رجل عن: إخوة أشقاء: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد ترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة وغير موثقة مرفقة بالطلب بثلث أمواله إلى أولاد أختيه الشقيقتين. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟


ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟


أوصتني أم زوجي بأن يدفع زوجي لأخواته الأربعة مبلغًا وقدره فقط أربعة آلاف دينار أردني مساواة بينهن، فقدر الله لحماتي الموت قبل سداد هذا المبلغ وأخبرت زوجي بذلك بعد وفاتها، فقال: وأنا أوصيك بأن تدفعي لكل واحدة من الأخوات الأربعة ألفي دينار كهدية منه فوق الألف الذي أوصت به أمه فيصير لكل واحدة منهن ثلاثة آلاف دينار، وشاءت إرادة الله أن يتوفى زوجي بعد شهرين من هذه الوصية. فهل أدفع لهن هذا المال بمثله أم بقيمته؟ أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.


هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟


ما حكم الشرع في تأجير الأرحام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يوليو 2026 م
الفجر
4 :24
الشروق
6 :6
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :26