من أحق بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت؟
اختلف العلماء في ترتيب الناس في أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمن قائل بتقديم ذي الولاية؛ كالإمام الذي ولَّاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ أن ذلك أقطع للنزاع والشقاق، ومنهم مَن قال إن أحق الناس بالصلاة عليه هم أولياؤه من أقاربه.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 217، ط. دار الفكر): [وإن اجتمع الوالي والولِيُّ المناسب ففيه قولان: قال في القديم: الوَالِي أولى.. وقال في الجديد: الوَلِيُّ أولى؛ لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقُدِّم الولي على الوالي؛ كولاية النكاح] اهـ.
والأقرب لمقصود صلاة الجنازة: أن يتقدم في الصلاة عليه وليُّه المناسب لشأن الصلاة علمًا وصلاحًا، وإلَّا فالإمام الراتب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فما الحكمة من ذلك؟ وكيف نفهم هذا الحديث فهمًا صحيحًا؟
ما حكم إقامة السرادقات في المآتم؟
ما هي هيئة تكفين المُحرم بالنسبة للرجل والمرأة؟
لدينا كثرة في عدد الموتى، والمقبرة صغيرة، فكيف نفعل بالهيكل السليم الذي لم ينفصل عن بعضه من الموتى، وكذلك العظم المنفصل عن بعضه؟
ما حكم قراءة القرآن الكريم على الميت أثناء الدفن وبعده؟
ما حكم القيام بزيارة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليهما السلام بعد الانتهاء من أداء المناسك من حج أو عمرة؟