حكم صيام شهر المحرم كاملًا

تاريخ الفتوى: 04 أبريل 2003 م
رقم الفتوى: 4766
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الصوم
حكم صيام شهر المحرم كاملًا

هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟

لا مانع شرعًا من صيام شهر المحرم كاملًا؛ لأن الصيام مندوب فيه، وكذا بقية الأشهر الحرم، وأفضلها المحرّم؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» رواه أبو داود والترمذي.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.

حكم الصيام في البلاد التي يقصر فيها الليل ويطول فيها النهار، حيث ورد سؤال ما كيفية الصيام في بلاد الخارج حال زيادة فترة النهار حتى عشرين ساعة؟


هل يجوز إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام لعذرٍ دائمٍ أول الشهر الكريم؟ أو أنها تجب عليه يومًا بيوم؟


ما حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء؟ أو ما موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر، والقلب، والضغط، والربو) من الصيام؟ هل يترخَّص لهم الفطر في هذه الظروف الوبيئة؟


ما حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء؟


هل أخذ حقنة الأنسولين قبل أذان المغرب تفطر أو لا؟


ما حكم استخدام قطرة الأذن للصائم؟ فأنا مريضٌ، وقد وصف لي الطبيب وضع نقط في الأذن ثلاث مراتٍ يوميًّا، وهذا يستلزم استعمالها نهارًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 0
العشاء
8 :18