الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

ميراث زوجة ماتت مع أسرتها في حادث واحد

تاريخ الفتوى: 19 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 2559
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث زوجة ماتت مع أسرتها في حادث واحد

توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟

نصَّتِ المادة الثالثة من قانون المواريث على أنه: "إذا مات اثنان أو أكثر ولم يُعلَم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواءٌ كان موتهم في حادثٍ واحدٍ أم لا". وهذا ما عبَّر عنه الفقهاء بميراث الغرقى والحرقى والهدمى، وعلى ذلك فلا توارث بين المتوفى وزوجته؛ أي لا يرث أي منهم الآخر ما دامت الوفاة قد حدثت لهما جميعًا في وقت واحد كما ذُكر بالطلب.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: يكون جميع ما تركته الزوجة من مؤخر صداق ومنقولات والسيارة التي كان قد كتبها لها زوجها وخلاف ذلك يعد تركة عنها يقسم على ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ما لم يثبت صورية تملك الزوجة للسيارة بدليل صحيح معتبر شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟ فقد توفي رجل بتاريخ 21/ 7/ 2017م عن: أم، وأب، وابن وبنت، وزوجة مطلقة خلعًا بتاريخ 19/ 6/ 2017م. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة خلعًا ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أم، وجد لأب، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم ميراث المطلقة في مرض الموت؟ فرجل طلق زوجته المنكوحة له بنكاح صحيح طلاقًا بائنًا في مرض موته، ومات قبل انقضاء عِدَّتها من الطلاق المذكور من غير أن يكون ذلك بطلبها ورضاها، فهل والحالة هذه يكون الرجل المذكور فارًّا بالطلاق المذكور، وترِث منه الزوجة المذكورة إرث الزوجية، أم لا؟


ما هي كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى؟ حيث توفي رجل عام 2007م عن: زوجة، وأربعة أبناء وبنتين، وبنت ابن. فمن يرث؟ مع العلم أنه كان على تركته دَين دفعه أبناؤه؛ فهل تتحمَّل بنتُ الابن في سداد هذا الدين؟


توفي رجل عن: أمه، وزوجته، وبناته الثلاث منها، وولدَي ابنه المتوفى قبله، وابن بنته منها المتوفاة قبله.
• ثم توفيت زوجته عام 1942م عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت أمه عام 1947م عن ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن بنته عن أخوَيه وأخته الأشقاء، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الأولى عن بنتها، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن ابنه عن ابنين وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت ابنه عن ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الثانية عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنته عن أربعة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين، مع ملاحظة أنها بنت بنته المتوفاة قبله ولها أخ لأب.
• ثم توفيت بنته الثالثة عن بقية المذكورين.
فمن يرث ومن يستحق؟


توفيت امرأة عام 1980م عن: زوج، وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20