حكم الذبح بطريقة تقي من الإصابة بأنفلونزا الطيور

تاريخ الفتوى: 28 أغسطس 2008 م
رقم الفتوى: 634
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
حكم الذبح بطريقة تقي من الإصابة بأنفلونزا الطيور

ما حكم الذبح بطريقة تقي من الإصابة بأنفلونزا الطيور؟ فأنا أعمل في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بوزارة الزراعة، وهو المعمل المسؤول عن تشخيص وبحوث مرض إنفلونزا الطيور، وهو مرض خطير يسبب خسائر اقتصادية فادحة ووفيات في البشر، ونسأل الله أن لا يتحول إلى جائحة عالمية.

ولقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الإنسان يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لجرعة كبيرة كثيفة من الفيروس خاصة عند ذبح الطيور المصابة، وهو ما حدث في الحالات التي سُجِّلَت في مصر وتوفيت إلى رحمة الله من جراء ذبح الطيور.

ولقد كان لنا بالمشاركة مع الباحثين الأجانب بعض المحاولات العلمية الرامية إلى تقليل كمية الفيروس خلال عملية الذبح، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك الطرق يسيرة وسهلة، حيث تستطيع المرأة الريفية أن تقوم بها دون تكلفة أو إجراءات معقدة، وهدانا التفكير إلى أنه يمكن وضع الطائر في كيس بلاستيكي عادي -المتوافر بكثرة في البيوت- وإبراز رأس ورقبة الطائر دون خنقه أو تقييد حركته ثم ذبحه بالسكين، وأوضحت المشاهدة أن كمية الغبار المحمل بالدم وإفرازات الطائر قد انخفضت بشكل ملحوظ، مما شجع فريق العمل إلى الاتصال بمعمل مرجعي دولي في أنفلونزا الطيور في أمريكا لإجراء مزيد من الاختبارات المعملية التي تستطيع أن تقيس تركيز الفيروس في الهواء بصورة دقيقة، ودراسة مدى فاعلية استخدام طرق تقلل من تعرض المرأة الريفية للفيروس خلال عملية الذبح.
ولقد طلب الباحثون الأجانب فتوى عن طريقة الذبح الحلال طبقًا للشريعة الإسلامية حتى يتم تطبيقها خلال إجراء التجارب في أمريكا، ونهدف من الدراسة إلى أنه في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية فإنه سوف يتم نشر نتائج هذه الأبحاث في المراجع العلمية والمؤتمرات الدولية المختصة والدوريات الإرشادية للتربية الريفية.

الذبح الشرعي: هو قطع الحلق -أعلى العنق- من الحيوان، ويحصل ذلك بقطع الحُلقُومِ -وهو مجرى النَّفَس- والمَريءِ -وهو مجرى الطعام- والعرقَين اللذَين يحيطان بهما -ويسميان الوَدَجَين-، ويشترط أن يكون الذابح مسلمًا أو من أهل الكتاب.

والذبح بالكيفية الواردة بالسؤال بوضع الدجاج وغيره من الطيور في ذلك الشيء المصنوع من البلاستيك أو أي مادة أخرى وإبراز عنق الطائر منه بغير خنق له ثم ذبحه بالشروط المذكورة جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه، بل يجب اتباع هذه الكيفية إن كانت هي المتعينة للوقاية من ذلك المرض الفتاك.

المحتويات

 

الطريقة التي تبيح أكل لحم الحيوان

من المعروف شرعًا أنه لايحلُّ أكل لحم الحيوان مأكول اللحم -كالإبل والبقر والغنم والأرانب وداجن الطيور كالدجاج والبط والأوز وغير ذلك- إلا إذا تمت تذكيته الشرعية، والذكاة الشرعية هي السبب الموصل لحِلِّ أكل الحيوان البري -مأكول اللحم- المقدور عليه، وتحصل تذكيته بالذبح أو النحر، وأما غير المقدور عليه فتذكيته بعَقره عن طريق الجرح أو الصيد أو إغراء الحيوان أو الطير المُعَلَّمَين به، وكل ذلك لا بد أن يكون ممن يَحِلُّ منه ذلك، وهو المسلم أو الكتابي.

بما يتحقق ذبح الحيوان

الذبح: هو قطع الحلق -أعلى العنق- من الحيوان، ويحصل ذلك بقطع الحُلقُومِ -وهو مجرى النَّفَس- والمَريءِ -وهو مجرى الطعام- والعرقَين اللذَين يحيطان بهما -ويسميان الوَدَجَين-، فإنه بقطع الأربعة يحصل الذبح الشرعي، وإذا استوعب الذابح بالقطع الحلقومَ والمريء فقط صحَّ الذبح على الراجح؛ لأن الحياة لا تبقى بعد قطعهما عادةً.

بما يتحقق نحر الحيوان

النحر: هو قطع لَبَّة الحيوان -وهي الثُّغرة بين التَّرقُوَتَين أسفلَ العنق-، بأن يحصل قطع الأربعة السابقة أو الحلقوم والمريء منها من جهة اللبة كالذبح، وذهب المالكية إلى أن النحر يكون بالطعن في اللبة طَعنًا مُفضِيًا للموت دون اشتراط قطع شيء من المجاري الأربعة على المشهور من مذهبهم، والأفضل أن يختص النحر بالإبل وكل ما طال عنقه من الحيوانات مأكولة اللحم، بينما يختص الذبح بما قصر عنقه منها، كالبقر والغنم وما شابه، وكلاهما -الذبح والنحر- تذكية مسنونة، فيقوم أحدهما مقام الآخر؛ ودليل ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «أَلَا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ» رواه الدارقطني في "سننه" (4/ 283) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره البخاري تعليقًا في كتاب (الذبائح والصيد) (باب النحر والذبائح) من "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

بما يتحقق عقر الحيوان

 العقر: هو ما يسمى بذكاة الضرورة، فيكون بجرح الحيوان جرحًا مزهقًا للروح في أي جهة من جسمه، وتكون هذه هي تذكية الحيوان إذا نَدَّ -أي نَفَر- ولم يقدر صاحبُه عليه، كما أنها تذكية الحيوان الذي يُراد اصطياده، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعًا.

شروط الذابح

يشترط في هذا كله أن يكون الذابح أو الناحر أو العاقر مسلمًا أو من أهل الكتاب -أي من اليهود أو النصارى- أما إن كان غير مسلم وغير كتابي فإن ما يذبحه مَيتةٌ ولا يجوز أكلُه.

الخلاصة

على ما سبق من بيان، فإن وضع الدجاج وغيره من الطيور في ذلك الشيء المصنوع من البلاستيك أو أي مادة أخرى وإبراز عنق الطائر منه بغير خنق له ثم ذبحه بالشروط المذكورة لا شيء فيه، بل يجب على الناس فعلُ ذلك إن كانت هذه هي الطريقة المتعينة للوقاية من ذلك المرض الفتاك؛ وذلك لحرمة قتل النفس والإضرار بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كيف تقسم الأضحية؟ هل هي ثلث من كل شيء؛ ثلث من الكبد، وثلث من الرأس وهكذا، أو كيف تقسم بالثلث؟


ما حكم استفادة الجمعيات الخيرية من فرق سعر الأضاحي؟فيشرفنا إفادة سيادتكم بأن جمعيتنا تنفِّذ مشروع الأضحية منذ سنتين، بالنيابة عن الراغبين في ذلك من مصر وكافة دول العالم، وتقوم بتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقِّين.
وفي هذا العام ترغب الجمعية في استيراد جزء من الأضاحي من الخارج، وسيتم تنفيذها طبقًا للشريعة الإسلامية وتوقيتها؛ لأن هناك فرصة للوصول إلى سعر أضحية أقل كثيرًا من السعر في السوق المحلي، وهي التي سيتم توزيعها طوال العام. ويتم شراء الجزء الآخر من السوق المحلي لتوزيعه مباشرة على المستحقين في أيام العيد؛ لأن المستورَد لن يصل إلا بعد شهر من العيد، وبعد دراسة الأسعار وجدنا أن تكلفة الأضحية من مزارعنا هي حوالي 950 جنيهًا مصريًّا وهي أقل من تكلفة السوق المحلي، في حين أن تكلفة الأضحية مستوردة من الخارج تقل كثيرًا عن هذا المبلغ. لذا، نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالآتي:
هل يجوز أن نوحِّد سعر صكِّ الأضحية بمبلغ 950 جنيهًا سعر السوق المحلي، ونقوم باستثمار الفائض من فرق السعر في الآتي:
إطعام الفقراء طوال العام، أخذ جزء منه للمصاريف الإدارية والدعاية والإعلان الخاصة بمشروع الأضحية، مشاريع أخرى للبنك.
سيتم الاتفاق والتعاقد على استيراد كمية مكمِّلة للأضاحي من أستراليا، وسيتم تحويل 50% فقط من قيمتها عند التعاقد، وسداد المبلغ الباقي بعد التسلم في مصر؟ وفي النهاية، لا يسعنا إلا أن نتقدَّم بخالص الشكر والتقدير لفضيلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لعمل عقيقة المولود، وهل هي واجبة؟


هل يجوز الأكل من الهدي التطوعي غير دم التمتع والقران؟ فقد أدَّى والدي مناسك الحج، وقال له أحد أصدقائه: إنه يستحب له أن يذبح هديًا في رحلته إلى الحج، وأن يأكل منه، وبالفعل ذبحه وأكل منه، فهل ما فعله والدي صحيح؟


ما حكم إمساك مريد التضحية لشعره وظفره؟ السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «إذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».
ما هو موقف من لم يعقد النية لتقديم أضحية إلا حين يتيسر له ذلك، وقد لا يتيسر له إلا صباح يوم العيد؟
وما هو موقف المسافر للحج متمتعًا؛ أي عليه هدي، وكان إحرامه وسفره في الرابع من ذي الحجة، ولم يمسك عليه شعره وأظافره إلا حينما نوى الإحرام بالحج ثم السفر؟
وما هو موقف الحاج متمتعًا، والذي يحل من إحرامه عقب أداء العمرة دون إمساك عن الشعر والأظافر وحتى النساء، حتى الإحرام مرة أخرى يوم التروية؟


هل يجوز أن تقوم شركتنا -تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد- بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20