حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية

تاريخ الفتوى: 20 نوفمبر 2008 م
رقم الفتوى: 2711
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية

ما حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية في المذهب الشافعي؟

يقول البيجوري في "حاشيته" على "شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع" (228، ط. مصطفى الحلبي): [ولا يشترط في سائر الخُطَب إلا الإسماع والسَّماع، وكونُ الخطيب ذَكَرًا، وكونُ الخطبةِ عربيةً، ومحل اشتراط العربية إن كان في القوم عربي، وإلا كفى كونُها بالعجمية إلا في الآية فلا بد فيها من العربية، ويجب أن يتعلم واحدٌ من القوم العربيةَ، فإن لم يتعلم واحدٌ عَصَوا كلُّهم، ولا تَصِحُّ جُمعَتُهم مع القدرة على التعلم] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال: فلا مانع في المذهب الشافعي من ترجمة خطبة الجمعة بغير العربية بعد أو قبل أدائها بالعربية؛ مراعاةً لغير الناطقين بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إلحاح بعض المأمومين على إمامهم الراتب بالصلاة على السجادة في الوقت الذي يخشى الإمام من الانشغال بها؟


هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟


نرجو منكم بيان ألفاظ التشهد الواردة في الصلاة.


ما حكم صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر؟ وما كيفية أدائها؟ وما وقتها؟


ما حكم قول: "صدقت وبررت" عند قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان مذاهب الفقهاء في أكثر عدد ركعات صلاة الضحى.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2026 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :12
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17