أربع عشرة مسألة ميراث لمصريين مسيحيين

تاريخ الفتوى: 14 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 2053
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
أربع عشرة مسألة ميراث لمصريين مسيحيين

أولًا: توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وأربع إناث.
ثانيًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوجها، وأولادها منه: ذكرين وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 1988م عن: بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن: أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجته، وأولاده منها: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي زوج ابنته الأولى عن: بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الأول -ابن ابنته الأولى- عن: زوجته، وبنتَيه، وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن: ابن، وبنت، وبقية المذكورين.
عاشرًا: ثم توفيت بنته الرابعة عن: ابنين، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
حادي عشر: ثم توفي ابنه الثالث عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
ثاني عشر: ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وأبنائه منها: ثلاثة ذكور، وبقية المذكورين.
ثالث عشر: ثم توفي حفيده الثاني -ابن بنته الأولى- عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
رابع عشر: ثم توفيت زوجة ابنه الثالث عن: بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية. ولم تقسم تركة الرجل المتوفى حتى الآن.

أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الثمانية الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع ترِكتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا، ولأولادها الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها فتكون لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأولادها الخمسة جميع ترِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأختَيها الأشقاء، ولا لأولاد أختها الشقيقة الذكرين والأنثى.
خامسًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأختَيه الأشقاء، ولا لأولاد أختَيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا.
سادسًا: بوفاة زوج البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
سابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولولدَيه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيه وأختَيه الأشقاء، ولا لأولاد أخيه وأختيه الأشقاء ذكورًا وإناثًا.
ثامنًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن بنته الأولى- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنتَيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد عمَّيه الشقيقين ذكورًا وإناثًا، ولا لأولاد خالته الشقيقة الذكرين والأنثى.
تاسعًا: بوفاة البنت الثالثة عن المذكورين فقط يكون لولدَيها جميع تركتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء، ولا لأولاد أخوَيها وأختيها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أختها الشقيقة.
عاشرًا: بوفاة البنت الرابعة عن المذكورين فقط يكون لأولادها الخمسة جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيها الشقيقين ولا لأولاد أخوَيها وأخواتها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أختها الشقيقة.
حادي عشر: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولولدَيه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق، ولا لأولاد أخوَيه وأخواته الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أخته الشقيقة.
ثاني عشر: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأبنائه الثلاثة الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا، ولا شيء لأولاد إخوته وأخواته الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أخته الشقيقة.
ثالث عشر: بوفاة الحفيد الثاني -ابن بنته الأولى- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولولدَيه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لبنتَي أخيه الشقيق، ولا لأولاد أعمامه وعماته الأشقاء ذكورًا وإناثًا.
رابع عشر: بوفاة زوجة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لولدَيها جميع تركتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الثمانية الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ستة وتسعين سهمًا: لزوجته اثنا عشر سهمًا، ولكل ولد ذكر أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى لهذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع ترِكتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الثلاثة الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من ستين سهمًا: للزوج خمسة عشر سهمًا، وللأم عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ستين سهمًا: يكون لأولاد البنت المتوفاة قبل وفاة أمها منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبة؛ فيكون لكل ابن بنت سهمان، ولبنت البنت سهم واحد، والباقي وقدره ستون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، فيكون لكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم.
رابعًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأولادها الخمسة جميع ترِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لإخوتها وأختَيها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لأولاد أختها الشقيقة؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل ابن من أبنائها سهمان، ولكل من بنت من بناتها سهم واحد.
خامسًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الثلاثة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأختَيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لأولاد أختَيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من اثنين وثلاثين سهمًا: لزوجته أربعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
سادسًا: بوفاة زوج البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من خمسة أسهم: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
سابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخوَيه وأختَيه الأشقاء ولا لابن أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لأولاد أختَيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثامنًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن بنته الأولى- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتَيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي بعد الثمن والثلثين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي عمَّيه الشقيقين؛ لحجبهما بالأخ والأخت الشقيقين؛ الأقربَين منهما جهة، ولا شيء لبنات عمَّيه الشقيقين ولا لأولاد خالته الشقيقة ذكرَين وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولكل بنت أربعة وعشرون سهمًا، وللأخ الشقيق عشرة أسهم، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم.
تاسعًا: بوفاة البنت الثالثة عن المذكورين فقط يكون لولدَيها جميع تركتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء ولا لابنَي أخوَيها الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخوَيها الشقيقين ولا لأولاد أختَيها الشقيقتين ذكورًا وإناثًا ولا لحفيدتَي أختها الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ثلاثة أسهم: للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
عاشرًا: بوفاة البنت الرابعة عن المذكورين فقط يكون لأولادها الخمسة جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخوَيها الشقيقين ولا لابنَي أخوَيها الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخوَيها الشقيقين ولا لأولاد أخواتها الشقيقات ذكورًا وإناثًا ولا لحفيدتَي أختها الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
حادي عشر: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه الشقيق ولا لابنَي أخوَيه الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخوَيه الشقيقين ولا لأولاد أخواته الشقيقات ذكورًا وإناثًا ولا لحفيدتَي أخته الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثاني عشر: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبنائه الثلاثة الباقي بعد الثمن بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأبناء إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات إخوته الأشقاء ولا لأولاد أخواته الشقيقات ذكورًا وإناثًا ولا لحفيدتَي أخته الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: لزوجته ثلاثة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم.
ثالث عشر: بوفاة الحفيد الثاني -ابن بنته الأولى- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته الشقيقة ولا لأبناء أعمامه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لبنات أعمامه الأشقاء ولا لأولاد عماته الشقيقات ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: لزوجته ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
رابع عشر: بوفاة زوجة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لولدَيها جميع تركتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من ثلاثة أسهم: للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟


توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟


توفي عن زوجة وأخ لأب، وترك ما يُورث عنه شرعًا، وبذمته مؤخر صداق زوجته المذكورة ولم تقبضه في حياتها، ولم يوص بشيء من ماله في حياته، فهل بعد التجهيز والتكفين يبدأ بقسمة التركة قبل سداد مؤخر الصداق لزوجته مما يبقى بعد التجهيز والتكفين، أو يبدأ بمؤخر الصداق الذي بذمته ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته المذكورين أعلاه، أم كيف الحال؟


رجل توفي عام 1963م عن: والدته، وزوجته، وأولاده القصر ذكر وأربع إناث فقط، وترك ثمانية قراريط ونصفًا قيمتها 70 جنيهًا مصريًّا، كما ترك مبلغ 701 جنيه مصري، وقد كان المتوفى مشتركًا في جمعية التضامن الأخوي، وقد أوصى بوصية أودعها ملفات الجمعية بأن تصرف الإعانة المقررة في قانون الجمعية لوالدته، وقد صرفت الجمعية لوالدته بمقتضى قانونها المذكور مبلغ 118 جنيهًا و445 مليمًا.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لباقي الورثة حق في المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدته، أم هو من حق والدته وحدها.


تسأل امرأة في وفاة عمها شقيق والدها عنها هي، وإخوتها ذكورًا وإناثًا، وعن أولاد أخيه الشقيق الآخر ذكورًا وإناثًا أيضًا، وعن زوجته فقط. وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


ما هي قوة مراتب القرابة عند توزيع الميراث، حيث أنه قد سألت سيدة في ولد ذكر توفي عن: عمه أخي أبيه من الأم، وعن خالتين وخال لأمه، وعن خالته لأبيه، وترك ما يورث عنه شرعًا، فما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19