أولًا: توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وأربع إناث.
ثانيًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوجها، وأولادها منه: ذكرين وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 1988م عن: بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن: أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجته، وأولاده منها: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي زوج ابنته الأولى عن: بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الأول -ابن ابنته الأولى- عن: زوجته، وبنتَيه، وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن: ابن، وبنت، وبقية المذكورين.
عاشرًا: ثم توفيت بنته الرابعة عن: ابنين، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
حادي عشر: ثم توفي ابنه الثالث عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
ثاني عشر: ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وأبنائه منها: ثلاثة ذكور، وبقية المذكورين.
ثالث عشر: ثم توفي حفيده الثاني -ابن بنته الأولى- عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
رابع عشر: ثم توفيت زوجة ابنه الثالث عن: بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية. ولم تقسم تركة الرجل المتوفى حتى الآن.
أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الثمانية الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع ترِكتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا، ولأولادها الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها فتكون لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأولادها الخمسة جميع ترِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأختَيها الأشقاء، ولا لأولاد أختها الشقيقة الذكرين والأنثى.
خامسًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأختَيه الأشقاء، ولا لأولاد أختَيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا.
سادسًا: بوفاة زوج البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
سابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولولدَيه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيه وأختَيه الأشقاء، ولا لأولاد أخيه وأختيه الأشقاء ذكورًا وإناثًا.
ثامنًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن بنته الأولى- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنتَيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد عمَّيه الشقيقين ذكورًا وإناثًا، ولا لأولاد خالته الشقيقة الذكرين والأنثى.
تاسعًا: بوفاة البنت الثالثة عن المذكورين فقط يكون لولدَيها جميع تركتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء، ولا لأولاد أخوَيها وأختيها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أختها الشقيقة.
عاشرًا: بوفاة البنت الرابعة عن المذكورين فقط يكون لأولادها الخمسة جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيها الشقيقين ولا لأولاد أخوَيها وأخواتها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أختها الشقيقة.
حادي عشر: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولولدَيه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق، ولا لأولاد أخوَيه وأخواته الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أخته الشقيقة.
ثاني عشر: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأبنائه الثلاثة الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا، ولا شيء لأولاد إخوته وأخواته الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أخته الشقيقة.
ثالث عشر: بوفاة الحفيد الثاني -ابن بنته الأولى- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولولدَيه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لبنتَي أخيه الشقيق، ولا لأولاد أعمامه وعماته الأشقاء ذكورًا وإناثًا.
رابع عشر: بوفاة زوجة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لولدَيها جميع تركتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.
أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الثمانية الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ستة وتسعين سهمًا: لزوجته اثنا عشر سهمًا، ولكل ولد ذكر أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى لهذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع ترِكتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الثلاثة الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من ستين سهمًا: للزوج خمسة عشر سهمًا، وللأم عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ستين سهمًا: يكون لأولاد البنت المتوفاة قبل وفاة أمها منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبة؛ فيكون لكل ابن بنت سهمان، ولبنت البنت سهم واحد، والباقي وقدره ستون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، فيكون لكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم.
رابعًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأولادها الخمسة جميع ترِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لإخوتها وأختَيها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لأولاد أختها الشقيقة؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل ابن من أبنائها سهمان، ولكل من بنت من بناتها سهم واحد.
خامسًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الثلاثة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأختَيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لأولاد أختَيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من اثنين وثلاثين سهمًا: لزوجته أربعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
سادسًا: بوفاة زوج البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من خمسة أسهم: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
سابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخوَيه وأختَيه الأشقاء ولا لابن أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لأولاد أختَيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثامنًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن بنته الأولى- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتَيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي بعد الثمن والثلثين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي عمَّيه الشقيقين؛ لحجبهما بالأخ والأخت الشقيقين؛ الأقربَين منهما جهة، ولا شيء لبنات عمَّيه الشقيقين ولا لأولاد خالته الشقيقة ذكرَين وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولكل بنت أربعة وعشرون سهمًا، وللأخ الشقيق عشرة أسهم، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم.
تاسعًا: بوفاة البنت الثالثة عن المذكورين فقط يكون لولدَيها جميع تركتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء ولا لابنَي أخوَيها الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخوَيها الشقيقين ولا لأولاد أختَيها الشقيقتين ذكورًا وإناثًا ولا لحفيدتَي أختها الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ثلاثة أسهم: للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
عاشرًا: بوفاة البنت الرابعة عن المذكورين فقط يكون لأولادها الخمسة جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخوَيها الشقيقين ولا لابنَي أخوَيها الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخوَيها الشقيقين ولا لأولاد أخواتها الشقيقات ذكورًا وإناثًا ولا لحفيدتَي أختها الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
حادي عشر: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه الشقيق ولا لابنَي أخوَيه الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخوَيه الشقيقين ولا لأولاد أخواته الشقيقات ذكورًا وإناثًا ولا لحفيدتَي أخته الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثاني عشر: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبنائه الثلاثة الباقي بعد الثمن بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأبناء إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات إخوته الأشقاء ولا لأولاد أخواته الشقيقات ذكورًا وإناثًا ولا لحفيدتَي أخته الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: لزوجته ثلاثة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم.
ثالث عشر: بوفاة الحفيد الثاني -ابن بنته الأولى- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته الشقيقة ولا لأبناء أعمامه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لبنات أعمامه الأشقاء ولا لأولاد عماته الشقيقات ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: لزوجته ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
رابع عشر: بوفاة زوجة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لولدَيها جميع تركتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من ثلاثة أسهم: للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
في عام 1945م تم تحرير وثيقة توزيع ميراث جدي لأمي بين والدتي وبين زوجة جدي وأولادها -أربعة إخوة وأخت لأمي من الأب- مفادها أنها أخذت نصيبها من ميراث أبيها، ولا يحق لها المطالبة بأي شيء، ووقَّعَت أمي عليها، وكان من ضمن الأنصبة نصف فدان في قرية ونصف فدان أرض في قرية أخرى، وقد حصلت عليهما أمي، وبعد وفاتها في عام 1970م ظهرت أرض يملكها أبوها في قرية ثالثة، وكانت تحت حيازة وزارة الأوقاف، وقام بعض من أخوالي وحفيد لجدي برفع قضية ضد وزارة الأوقاف، ولم تتضمن الأوراق والمستندات وحصر المواريث ذكر اسم والدتي كأحد الورثة، وحكمت المحكمة أن الأرض تخص أباها ولصالح الورثة.
وعليه أرجو من فضيلتكم الرأي طبقًا للشريعة الإسلامية: هل يحق لنا -نحن أولادها- المطالبةُ بنصيبنا في هذه الأرض التي حكمت بها المحكمة لصالح الورثة؟ علمًا بأن والدتي لم توقع على أنها أخذت حقها في هذه الأرض التي توجد في قرية ثالثة.
ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.
رجل تزوج بسيدة ودفع لها معجَّل صداقها، ثم ملَّكها مبلغًا آخر ملكًا صحيحًا؛ لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات ولوازمها الأخرى التي تلزم للجهاز، وقد قبلت ذلك منه، وقد أقر هذا الزوج حال صحته بأن جميع المفروشات والفضيات والموبليات وجميع الأثاثات الموجودة بمنزله ملك لتلك الزوجة بمقتضى إقرار وقَّعه أمام شهود، وسجَّل هذا الإقرار بإحدى المحاكم، وكان هذا الزوج أيضًا يعطي زوجته هذه مبلغًا شهريًّا على أنه مصروف يدها مبلغًا من المال، وقد مات الزوج بعد ذلك بمدة، فهل المال الذي ملَّكه الزوج لزوجته؛ لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات وخلاف ذلك يكون ملكًا للزوجة خاصة، أم هو من ترِكة الزوج المتوفى، ويكون لورثته حق استرداد هذا المبلغ من الزوجة واحتسابه ضمن تَرِكته؟ وهل المفروشات والفضيات والموبليات وجميع الأثاثات الموجودة بالمنزل تكون ملكًا لهذه الزوجة بمقتضى هذا الإقرار الصادر من الزوج، وليس لورثة الزوج حق في تلك المنقولات، أو يكون لورثته الحق في مطالبة الزوجة برد تلك المنقولات واحتسابها ضمن تَرِكته وتوزيعها على ورثته؟ وهل المبلغ الذي اقتصدته الزوجة من مصروف يدها يكون حقًّا للزوجة خاصة، وليس لورثة الزوج فيه أي حق، أو يكون هذا المبلغ الذي اقتصدته الزوجة من مصروف يدها من تَرِكة المتوفى، ولورثته الحق في استرداده من الزوجة واحتسابه من تَرِكته؟ نرجو الجواب، ولكم الثواب.
توفي رجل عن: ثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنته المتوفاة قبله: أربعة أبناء وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فهل يرث زوج بنته المتوفاة قبله أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفي رجل بتاريخ 18/ 6/ 2017م عن: زوجة مطلقة طلقة أولى رجعية بتاريخ 15/ 5/ 2017م، وابن، وأختين شقيقتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق؟ وهل للزوجة نصيب في الميراث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟