هل يجوز كتابة بعض الآيات من القرآن الكريم بالطريقة الإملائية بدلًا من الرسم العثماني المعهود بالمصحف الشريف، على أن تكون هذه الكتابة خارج المصحف الشريف، كاللوح التي تعلق على الحائط مثلًا، أو تستخدم في التزيين. مثل: إطالة الألف الصغيرة من سورة الحجرات في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾؟
يجوز كتابة آيات القرآن الكريم في غير المصحف بالطريقة الإملائية بغير مراعاة الرسم العثماني المعهود في المصاحف؛ لأن المكتوب حينئذٍ لا يصدُق عليه وصف المصحف حتى يتمَّ الالتزام فيه بما هو معهود.
نعم، يجوز كتابة آيات القرآن الكريم في غير المصحف بالطريقة الإملائية بغير مراعاة الرسم العثماني المعهود في المصاحف، ولا يكاد يخالف في ذلك أحد، وذلك ككتابته في الكتب الدراسية وغيرها والصحف وغير ذلك مما لا يصدُق عليه أنه مصحف أو جزء من أجزائه؛ إذ ليس في ذلك محظور ولا يؤول إلى محظور.
ولولا ما حصل من اتفاق الأوائل على كتابة المصحف الشريف بخط خاص، صار يُصطَلَحُ عليه بأنه الرسم العثماني لما كان هناك مانع من كتابة المصحف الشريف أيضًا بالخط الإملائي؛ ولذا فإن معظم العلماء منعوا كتابة المصحف الشريف إلا بالرسم العثماني، ولكن لم يصل الأمر في ذلك إلى الإجماع؛ فإن بعض العلماء ذهبوا إلى جواز كتابته بأي رسم كان، ولو خالف الرسم العثماني، وقالوا إن كل رسم حَصَلت به الدلالةُ فهو جائِزٌ، وأنه لم تتعرَّض الأدلة الشرعية للكيفيَّة التي يُكتبُ بها، وإجماع الصحابة على كتابته بالرسم العثماني لا يدلُّ على أكثر من جواز رسمه على نحو ما كتب الصحابة، أما رسمه على غير هذه الطريقة فلم تتعرض له الصحابة لا بحظْر ولا بإباحة. ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه "الانتصار".
ولكننا مع ذلك نميل إلى ما مال إليه الجمهور وما اختارته المجامع الفقهية ولجان الفتاوى قديمًا وحديثًا من عدم جواز كتابة المصحف الشريف إلا بالرسم العثماني، وهو الرسم الذي كان عليه في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه.
وكذلك نميل إلى ما يميل إليه ما يمكن وصفه بالاتفاق على أن منع جواز كتابة القرآن بغير الرسم العثماني متعلق بكتابة القرآن في المصاحف التي يتداولها الناس اليوم، أما كتابة آيات منه أو كلمات معينة بالخط الإملائي المعتاد على ألواح التعليم أو أوراق الكتابة الخاصة بالتعليم أو غيرها من ألواح الزينة والتذكرة والعبرة فلا حرج فيه؛ تسهيلًا على الناس عامة والمتعلمين خاصة، وتيسيرًا عليهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم جعل القرآن الكريم أو الأذان نغمات للهاتف المحمول؟
ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم كتابة القرآن الكريم على الأرض للمساعدة على الحفظ؟ ففي بعض الكتاتيب في البلاد الإسلامية لا يتوفر لدى التلاميذ أو بعضهم ألواح لكتابة القرآن الكريم عليها بغرض حفظه وتعلمه، ولا وسيلة أمامهم إلا أن يكتبوه على الأرض، وإلا سيضيع على كثيرٍ منهم فرصة الحفظ في الكتاتيب. فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟
ما حكم جلوس المصلين بعد صلاة العصر يوم الجمعة ليصلوا جميعًا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة خاصة وبعدد محدد ويدعون الله عز وجل جميعًا؟
سمعت البعض يقول: إنَّ الفقر أفضل من الغنى في الآخرة، مستدلًا بقول النبي عليه السلام: «يدخل الفقراء الجنَّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم»؛ فما قولكم في ذلك؟