ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهرًا بعد الأذان؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان سنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، والأمر فيها واسع؛ فمن شاء أسر بها ومن شاء جهر، وليس لأحد أن ينكر على غيره في مثل ذلك؛ لأن الأمر بها قد ورد مطلقًا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ» رواه مسلم، ولا يصح تقييد المطلق بغير دليل.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان سُنَّةٌ ثابتةٌ في الأحاديث الصحيحة؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» رواه مسلمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي.
ولَم يأتِ نَصٌّ يُوجِبُ الجهر أو الإسرار بها؛ فالأمر فيه واسِعٌ، وإذا شَرَعَ اللهُ سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يَحتَمِلُ في فِعلِهِ وكيفيةِ إيقاعِهِ أكثرَ مِن وجهٍ فإنه يؤخَذُ على إطلاقه وسَعَتِهِ ولا يَصِحُّ تقييدُهُ بوجهٍ دُونَ وجهٍ إلَّا بدليل.
على أنه قد وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يَدُلُّ على الجهر بالصلاة عليه بعد الأذان؛ فقد رَوَى الطبراني في "الدعاء" عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا سَمِعَ المؤذنَ: «اللهم رَبَّ هذه الدعوةِ التامَّةِ والصلاةِ القائمةِ صَلِّ على محمدٍ وأعطِهِ سُؤلَهُ يوم القيامة»، وكان يُسمِعُها مَن حَوْلَهُ ويُحِبُّ أنْ يقولوا مِثلَ ذلك إذا سَمِعُوا المؤذنَ، قال: «مَنْ قَالَ ذَلِكَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»ـ
وعلى كُلِّ حالٍ فالأمر في ذلك واسِعٌ، والصوابُ تَرْكُ الناسِ على سَجَايَاهُم، فمَن شاء صَلَّى بما شاء كَمَا شاء، ومَن شاء تَرَكَ الجهر بها أو اقْتَصَرَ على الصيغة التي يُريدُها، والعِبرَةُ في ذلك حيث يَجِدُ المسلمُ قَلْبَهُ، وليس لأحدٍ أنْ يُنكِرَ على الآخر في مِثل ذلك ما دام الأمرُ فيه واسعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟
هل يجوز لنا أن نجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد؟ وكيف يكون الأذان والإقامة عند هذا الجمع؟
سائل يسأل عن الآتي:
1- ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟
2- هل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة فقط، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا؟
ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ وهل هناك مانعٌ شرعيٌّ في ذلك؟
هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد مُتَعَطِّرة؟ حيث جاء في بعض الأحاديث أن المرأة إذا خرجت للمسجد متعطرة فإن الله لا يقبل منها الصلاة حتى تغتسل، فما معنى ذلك؟ وهل يجب عليها الغسل؟ وهل يقتضي ذلك بطلان صلاتها ووجوب الإعادة عليها؟
ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ فأنا كثيرًا ما أجمع بين صلاتي الظهر والعصر أنا ورفقة معي، لكثرة سفرنا بسبب طبيعة عملنا، ونلتزم الإتيان بسُنَّتي الأذان والإقامة؛ فهل نخصُّ كل صلاة من الصلاتين المجموعتين بأذانٍ وإقامةٍ، أو نكتفي بأذانٍ واحدٍ عنهما وإقامتين؟